تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
فراجع « 1 » . قوله : وما ذكره الشيخ قدس سره من إمكان إدراج الاستصحابين المتعارضين في باب التزاحم إذا فرض أنّ العمل بأحد الاستصحابين يقتضي سلب القدرة وعدم التمكّن من العمل بالآخر مجرّد فرض لا واقع له ، بل الظاهر أن يكون من المستحيل . . . الخ « 2 » . قال الشيخ قدس سره : نعم مثال هذا في الاستصحاب أن يكون هناك استصحابان بشكّين مستقلّين امتنع شرعاً أو عقلًا العمل بكليهما من دون علم إجمالي بانتقاض أحد المستصحبين بيقين الارتفاع ، فإنّه يجب حينئذ العمل بأحدهما المخيّر وطرح الآخر ، فيكون الحكم الظاهري مؤدّى أحدهما . وإنّما لم نذكر هذا القسم في أقسام تعارض الاستصحابين لعدم العثور على مصداق له ، فإنّ الاستصحابات المتعارضة يكون التنافي بينها من جهة اليقين بارتفاع أحد المستصحبين ، وقد عرفت أنّ عدم العمل بكلا الاستصحابين ليس مخالفة لدليل الاستصحاب سوّغها العجز ، لأنّه نقض اليقين باليقين ، فلم يخرج عن عموم « لا تنقض » عنوان ينطبق على الواحد التخييري « 3 » . وقد يمثّل لذلك بما إذا وجب إنقاذ العادل وكان هناك غريقان كلّ منهما مستصحب العدالة ، فإنّ العمل بالاستصحاب في أحدهما الذي هو زيد مثلًا يكون موجباً لسلب القدرة عن العمل به في الآخر . ولا يخفى ما فيه ، فإنّه في المثال يكون كلّ من الاستصحابين جارياً في حدّ
هامش
( 1 ) راجع المجلّد السابع من هذا الكتاب ، الصفحة : 383 وما بعدها . ( 2 ) فوائد الأُصول 4 : 691 . ( 3 ) فرائد الأُصول 3 : 411 - 412 .