تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
ونقصه ، فيكون داخلًا في الاستثناء ، ومع كونه من الزيادة لا يكون من تقدّم بعض الأجزاء على بعض . ومنه يظهر وجه الصحّة في تقديم السورة على الفاتحة وعدم الالتفات إلّا بعد الركوع ، فإنّه ليس من باب الخلل في الترتيب كي يقال إنّه لا يجري فيه حديث لا تعاد ، بل هو من زيادة السورة ونقصها ، بل من باب النقص والزيادة في كلّ منهما . وأمّا ما لو نسي بعض الأجزاء غير الركنية حتّى دخل في ركن فهو وإن كان قبل الدخول في الركن من باب زيادة تلك الأجزاء ، إلّا أنّه بعد أن دخل في الركن وجرى حديث [ لا تعاد ] في ذلك المتروك سهواً وسقطت جزئيته ، تخرج تلك الأجزاء عن كونها زيادة ، لا بمعنى الانقلاب ، بل بمعنى أنّه ينكشف بذلك أنّها ليست بزيادة ، لأنّه من حين ترك ذلك الجزء لمّا كان ذلك الترك متعقّباً بالدخول في الركن كان ذلك المتروك ساقط الجزئية من حين تركه ، فتكون المسألة من باب الكشف لا من باب النقل . ثمّ إنّه مع الدخول في الركن لمّا كان الدخول فيه مسقطاً للجزئية لم يكن ذلك الركن زائداً ، كما أنّه لا يبقى مجال لتدارك ذلك المتروك ليقال إنّ الساقط هو الترتيب ، لما عرفت من أنّه لا يتصوّر الإخلال بالترتيب ، فلا يكون ذلك الركن وذلك الجزء الذي تداركه بعد الركن من قبيل جزءين قد أخلّ بترتيبهما ، بل يكون كلّ منهما أجنبياً عن أجزاء الصلاة لانفقاد الشرط في كلّ منهما ، ولكنّه مع ذلك لا يخلو عن تأمّل ، فلما ذا لم يجعل حديث لا تعاد جارياً في ذلك الشرط فيكون هو الساقط ، ويكونان من قبيل جزءين تقدّم أحدهما على الآخر . فالأولى أن يقال : إنّ حديث لا تعاد وإن جرى في الشرائط إلّا أنّه لا يجري