تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
نعم لو لم يمكنه ذلك بأن كان قد دخل في الركوع كان المقام من صغريات حديث لا تعاد ، فتأمّل جيّداً فإنّ الحاصل هو أنّا لا يمكننا القول بأنّ هذه القراءة فاسدة لفقدان شرطها الانبساطي فيلزم إعادتها ، وذلك لأنّ فساد هذه القراءة لفقدان شرطها الانبساطي هو عبارة أُخرى عن فساد نفس الصلاة الموجب لعدم التمكّن من امتثال الأمر بالاجهار في قراءتها إلّا بإعادة نفس الصلاة ، وبذلك تكون من صغريات حديث لا تعاد ، فيلزم الحكم بصحّتها . وفيه تأمّل ، إذ لا معنى لانطباق حديث لا تعاد عليها بعد تحقّق فسادها ، بل قبل الوصول إلى مرتبة تحقّق فسادها نقول إنّ انفقاد الشرط الانبساطي لهذه القراءة هو عين انفقاد شرط المجموع ، وفي تلك المرتبة - أعني مرتبة انفقاد شرط المجموع - لا يكون معنى الشرطية منحصراً بالإعادة كي يكون المقام من صغريات حديث لا تعاد ، وذلك لإمكان امتثال الاجهار في قراءتها بإعادة القراءة ، فلا تكون من صغريات حديث لا تعاد . لكن يبقى الكلام في القراءة السابقة فإنّها إن كانت صحيحة لم يكن لإعادتها وجه ، وإن كانت فاسدة كان فسادها عين فساد الصلاة الموجب لعدم التمكّن من إعادة تلك القراءة ، وعدم إمكان امتثال الأمر بالاجهار في قراءتها إلّا بالإعادة ، وذلك موجب لاندراجها في حديث لا تعاد . وبتقريب أوضح : أنّ بطلان هذا الجزء لأجل فقدان شرطه الانبساطي هو عين بطلان الكل ، لأنّ انفقاد الشرط الانبساطي للجزء هو عين انفقاد شرط الكل ، وحينئذٍ ففي هذه المرحلة - أعني مرحلة انفقاد شرط الكل القاضي ببطلان الكلّ - لا يمكننا تلافي الجزء ، وإنّما يمكننا تلافيه بعد إسقاط بطلان الكل الناشئ عن انفقاد شرط الكل ، ولا يكون ذلك إلّا باسقاط شرط الكل باجراء حديث لا تعاد ،