تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
عرفت من أنّ بطلان تلك القراءة لفقدها الشرط المنبسط عليها إنّما يكون في ضمن بطلان نفس الصلاة ، وحينئذٍ لا يكون معنى لوجوب الجهر إلّا وجوب إعادة الصلاة ، فالحديث يقول لا تعاد فيسقط حينئذ ذلك الوجوب . والحاصل : أنّ اشتراط مجموع الصلاة بالجهر في قراءتها وإن أوجب كون القراءة مشروطة بذلك في ضمن اشتراط المجموع به ، وكان ذلك موجباً لبطلان القراءة الخالية من الجهر ، إلّا أنّ بطلان القراءة بفقد شرطها الانبساطي لا يوجب التمكّن من إعادتها مع الجهر ، لأنّ بطلان تلك القراءة من أجل عدم ذلك الشرط الانبساطي لا يكون إلّا في ضمن بطلان نفس الصلاة ، ومع بطلان نفس الصلاة لا يمكن إعادة ذلك الجزء الذي هو القراءة مع الجهر ، فينحصر وجوب الجهر وشرطيته بوجوب إعادة الصلاة من جهة الجهر ، ويكون المقام حينئذ من صغريات حديث لا تعاد ، وبذلك تسقط شرطية الجهر في الصلاة ، ويلزمه إتمامها بلا إعادة لذلك الجزء الذي هو القراءة . وهذا بخلاف ما لو جعلنا الجهر شرطاً في نفس القراءة بحيث كانت القراءة مشروطة بالجهر ابتداءً ، فإنّه وإن كان ذلك ملازماً لكون الصلاة مشروطة به ، وكان فقدان القراءة لذلك الشرط علّة لفقدان الصلاة لشرطها الذي ترشّحت شرطيته فيها من شرطية نفس الجزء ، ببرهان أنّ الجهر شرط في القراءة ، وهي شرط في الصلاة لكونها جزءاً منها ، وشرط الشرط شرط ، إلّا أنّ بطلان ذلك الجزء لفقده لشرطه لمّا أمكن تلافيه بإعادة الجزء نفسه مع الشرط لم يكن المقام من صغريات لا تعاد ، لإمكان امتثال نفس وجوب الجهر الشرطي بلا توقّف على إعادة الصلاة ، فلا تكون شرطيته ساقطة بل كان يلزمه إعادة الجزء نفسه مع الشرط .