تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
الموضوع . ومن ذلك يتّضح لك الوجه فيما نقله في التقريرات المطبوعة في صيدا « 1 » من الجمع بين كون المستصحب هو العدالة على تقدير الحياة وأنّه على نحو القضية الحقيقية ، ومن كون الأصلين في عرض واحد . والحاصل : أنّ استصحاب العدالة في مورد الشكّ في بقاء معروضها لا يكون إلّا على نحو القضية الحقيقية أعني عدالة زيد الموجود ، فإن كان موضوع الحكم الشرعي اللاحق لزيد العادل هو نفس العدالة فقد يقال إنّ الاستصحاب المذكور لا يكون نافعاً ، وأمّا إذا كانت جزء الموضوع فلا ينبغي الريب في أنّ استصحابها يكون كافياً في إثبات هذا الجزء ، وتوقّف تمامية الموضوع على إحراز الجزء الآخر وهو الوجود بالاستصحاب أيضاً ، ويكون الاستصحابان حينئذ عرضيين لعدم الطولية شرعاً بين المستصحبين ، ولا تضرّه الطولية العقلية ، فإنّ كون المستصحب هو العدالة على تقدير الوجود لا يوجب الطولية أيضاً ، لما عرفت من أنّه لا معنى للعدالة على تقدير الوجود إلّا عدالة زيد الموجود ، وهذه أعني عدالة زيد الموجود هي المستصحبة وهي جزء الموضوع أيضاً ، فلاحظ وتأمّل . ومن ذلك كلّه يتّضح لك الكلام في المثال الثاني ، فإنّ جواز التقليد إنّما كان ثابتاً لزيد الموجود ، فعند الشكّ في بقاء زيد لا يجري استصحاب حكمه المذكور ، لأنّ التعبّد ببقاء ذلك لا يكون إلّا عبارة عن الحكم ببقاء جواز تقليد زيد الموجود ، وهذا المقدار وحده مع عدم إحراز وجود زيد لا يسوّغ لنا تقليده فعلًا ، فلا يترتّب أثر عملي على هذا المستصحب ، فإنّه لا يكون إلّا من قبيل القضايا
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 4 : 182 - 183 .