زيد على إحراز وجود زيد ، فتأمّل . هذا إذا كانت العدالة هي تمام الموضوع لذلك الأثر الشرعي الذي نريد أن نرتّبه على استصحابها .
أمّا إذا كانت جزء الموضوع وكان جزؤه الآخر هو الحياة ، بأن يكون موضوع جواز التقليد هو الحي العادل ، وحينئذٍ لا يكون جزء هذا الموضوع إلّا نفس هذه القضية الحقيقية وهو عدالة زيد الموجود ، أعني عدالة زيد المفروض الوجود المعبّر عنه بقولنا : عدالته على تقدير وجوده وحياته ، وجزؤه الآخر هو نفس الوجود المعبّر عنه بالحياة ، فإن كان الجزء الآخر وهو الحياة محرزاً وجداناً ، كان استصحاب عدالة زيد الموجود بضميمة ذلك الأمر الوجداني كافياً في تمامية الموضوع ، فإنّ المستصحب وإن كان هو العدالة على فرض الوجود ، إلّا أنّها أحد الجزءين ، والجزء الآخر محرز بالوجدان ، وبذلك يتمّ الموضوع .
وإن كان الجزء الآخر مشكوكاً أيضاً ، كان إحرازه بالاستصحاب أيضاً كافياً في تمام الموضوع ، ويكون الاستصحابان في عرض واحد مع فرض كون المستصحب في ناحية العدالة هو العدالة على تقدير الوجود ، لما عرفت من أنّه لا معنى لاستصحاب عدالة زيد الموجود إلّا استصحاب العدالة على تقدير الوجود ، لكون المستصحب الذي هو عدالة زيد الموجود من قبيل القضية الحقيقية ، لما عرفت من عدم تكفّلها لإحراز الوجود ، وإنّما هي متكفّلة لإحراز عدالة الموجود ، وهذا هو جزء الموضوع ، وجزؤه الآخر وهو الوجود المعبّر عنه بالحياة محرز بالأصل الآخر ، ولا يكون الأصلان إلّا عرضيين ، لأنّ الأوّل لا يثبت إلّا عدالة الموجود ولا يتعرّض لوجوده ، كما أنّه لا يتوقّف على إحراز وجوده ، لما عرفت من أنّه لا يكون إلّا على نحو القضية الحقيقية التي لا تتوقّف على إحراز موضوعها ، والثاني لا يثبت إلّا وجوده ولا يتعرّض لعدالته ، ومن المجموع يلتئم
أصول الفقه — صفحة 32
مساهمون: الشيخ حسين الحلي
ص٣٢