بعد الحاجة إلى الجامع ، ومع كون القضية خارجية لا يكون الحكم فيها إلّا على الأفراد الخارجية ، سواء كان لها جامع أو لم يكن ، فلا معنى للقول بأنّه لو كانت القضية خارجية لتوجّه عود الإشكال بطريق الحكومة كما هو صريح قوله : قلت لو كان جعل الحكم في القاعدة من قبيل الجعل الثابت في موارد القضايا الخارجية الخ « 1 » ، فلاحظ تمام العبارة .
وعلى كلّ حال ، أنّ هذا الجواب المبني على الاستناد إلى كون القضية حقيقية جواب آخر ، ويمكن توجيهه بأن يقال : إنّ الشكّ المتعلّق بالشيء منطبق على كلّ ما وجد أو يوجد من الشكّ ، سواء كان شكّاً في الكل أو كان شكّاً في الجزء ، فليس في البين حكم على موضوع وهو الكلّ أو الشكّ في الكل ثمّ إنّ الشارع نزّل الشكّ في الجزء منزلة الشكّ في الكل في ذلك ، بل ليس في البين إلّا حكم واحد على كلّ من الكلّ وكلّ واحد من أجزائه بجامع الشيئية ، غايته أنّ الجزء في حال طروّ الشكّ عليه نفسه يكون ملحوظاً للشاكّ استقلالًا ، وفي حال طروّ الشكّ على المركّب يكون ذلك الجزء ملحوظاً للشاكّ مندكّاً في ضمن المركّب ، لكن في مقام الحكاية بقولك : كلّ شيء مشكوك جزته فلا تعتن ، لا تحكي إلّا الشيء الذي تعلّق به الشكّ بحيث كان هو المشكوك استقلالًا ، وذلك هو الجزء إن كان قد تعلّق الشكّ بوجود نفس الجزء ولو في ضمن المركّب ، أو الكلّ نفسه إن كان الشكّ متعلّقاً بوجود الكل ولو بواسطة الشكّ في ذلك الجزء ، والجزء في هذه الحالة الثانية في الحكاية لا يكون داخلًا في الحكاية كي يحتاج الحاكي إلى الجامع بين الحالتين من اللحاظ له استقلالًا واندكاكاً ، بل ليس الملحوظ في هذه الحالة في عالم الحكاية إلّا نفس المركّب وأنّه وقع مورداً للشكّ
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 4 : 218 .