يبقى شاكّاً ثمّ بعد الفراغ يحتمل أنّ تلك النجاسة التي رآها هي السابقة أو غيرها .
وفي هذه الصورة ينطبق النقض على الإعادة ، ويكون المورد من صغريات الاستصحاب ، لأنّ المراد به حينئذ هو اليقين بالطهارة السابقة على ظنّ الإصابة ، ولا دخل لذلك بقاعدة اليقين .
الصورة الرابعة : هي هذه الصورة لكن يقطع بأنّ ما رآه هو نفس ما تقدّم ، وفي هذه الصورة لا مورد لقاعدة اليقين ، وإنّما المورد مورد للاستصحاب ، لكن لا ينطبق النقض على الإعادة ، بل إنّ الذي ينطبق عليه النقض هو الامتناع من الدخول في الصلاة . وهذه الصورة هي التي استظهرها شيخنا قدس سره وغيره ، ولأجل ذلك وقعوا في إشكال عدم انطباق النقض على الإعادة .
وعمدة ما يمكن أن يعيّن الصورة الرابعة أمران :
الأوّل ، ما يوجد في بعض النسخ من قوله : « فرأيته فيه » الظاهر في رجوع ضمير « رأيته » إلى النجاسة السابقة من الدم أو المني .
الثاني : سؤال زرارة عن الفرق بين هذه المسألة وسابقتها ، مع كون كلّ منهما قد [ انكشف ] للمكلّف أنّه صلّى مع النجس ، فلو حملت النجاسة على ما يحتمل حدوثها بعد الصلاة كان الفرق بين هذه المسألة وسابقتها في غاية [ الوضوح ] ولم يحتج إلى سؤال الفرق بين المسألتين .
أمّا الأمر الأوّل ، فيمكن الجواب عنه : بأنّ الضمير راجع إلى مطلق الدم كما في قوله : « فرأيته رطباً » غايته أنّ ذلك التصرّف كان بقرينة قوله : « رطباً » وقوله :
« لعلّه أُوقع عليك » فليكن هذا التصرّف جارياً في هذه المسألة ، والقرينة هي تطبيق النقض على الإعادة ، لأنّه لا يتم مع كون النجاسة المرئية جديداً هي عين السابقة .
أصول الفقه — صفحة 53
مساهمون: الشيخ حسين الحلي
ص٥٣