وينبغي مراجعة المسألة الثانية عشرة من ختام الزكاة من العروة « 1 » ومراجعة ما علّقناه على هذه المسألة في ملحق حواشي ص 28 من الجزء الأوّل « 2 » .
قال في العروة في مسألة الظنّ في الأقوال : إن كان المشكوك قراءة أو ذكراً أو دعاءً يتحقّق الاحتياط باتيانه بقصد القربة « 3 » ( المطلقة ) . وقال في أحكام الجماعة : وأمّا إذا لم يسمع حتّى الهمهمة جاز له القراءة ، بل الاستحباب قوي ، لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنيّة الجزئية « 4 » . وقال : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أنّ الإمام في الأُوليين أو الأخيرتين ، قرأ الحمد والسورة بقصد القربة « 5 » .
ونحو ذلك لشيخنا قدس سره في حواشيه على مسائل قاعدة التجاوز ، فراجع الحاشية الثانية من ص 415 ، والحاشية الرابعة ص 416 « 6 » ، وقد ذكر في العروة
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) 4 : 178 .
( 2 ) راجع الفائدة المذكورة في المجلّد السادس من هذا الكتاب في الصفحة : 204 وما بعدها .
( 3 ) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) 3 : 319 - 320 المسألة 16 / فصل : الشكوك التي لا اعتبار بها .
( 4 ) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) 3 : 154 المسألة 1 / فصل : في أحكام الجماعة .
( 5 ) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) 3 : 170 المسألة 25 / فصل : في أحكام الجماعة .
( 6 ) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) 3 : 235 / ضمن المسألة ( 10 ) تعليقة ( 1 ) ، 3 : 237 / مسألة ( 12 ) .