تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤

[ خاتمة : في بيان ما يعتبر في الاحتياط والبراءة ]

[ المقام الأوّل : فيما يعتبر في العمل بالاحتياط ]

قوله : المقام الأوّل : فيما يعتبر في العمل بالاحتياط ، والأقوى أنّه لا يعتبر في حسن الاحتياط عقلًا . . . الخ « 1 » . هذه المباحث تقدّم الكلام عليها تفصيلًا في مباحث القطع ، فراجع ما حرّرناه هناك من منع عدم صحّة الإطاعة الاحتمالية في مورد التمكّن من تحصيل الإطاعة التفصيلية « 2 » . ثمّ إنّا لو سلّمنا المنع من ذلك فإنّما هو عبارة عن المنع عن ترك الإطاعة التفصيلية مع فرض التمكّن منها والركون إلى الطاعة الاحتمالية . أمّا مع فرض كونه بانياً على الإطاعة التفصيلية ، غايته أنّه يقدّم ما هو مورد الإطاعة الاحتمالية على ما هو مورد الإطاعة التفصيلية ، بأن يأتي أوّلًا بالمحتمل الوجداني ثمّ بعده يأتي بما قامت الأمارة على وجوبه ، فلا مانع منه . اللهمّ إلّا أن يدّعى أنّ المانع من الإطاعة الاحتمالية في مورد التمكّن من تحصيل الإطاعة التفصيلية وهو أنّ العقل لا يرى تلك الإطاعة إطاعة ، موجود فيما نحن فيه ولو كان بناء المكلّف على الاتيان بما قامت عليه الأمارة بعد ذلك ، لكنّه
هامش
( 1 ) فوائد الأُصول 4 : 264 . ( 2 ) راجع حاشيته المفصّلة في المجلّد السادس من هذا الكتاب الصفحة : 172 وما بعدها ، وكذا غيرها من حواشيه قدس سره في ذلك المبحث .
أصول الفقه — صفحة 474 | الشيخ حسين الحلي