تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
الوجه توجب العمل على طبق مؤدّاها والمنع عن العمل على الاحتمال المخالف ، والساقط إنّما هو الجزء الأوّل ، أمّا الجزء الثاني من مفادها المفروض فيكون باقياً بعد سقوط الجزء الأوّل منه ، اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ الحكم الثاني لا يكون إلّا من جهة التبعية للأوّل ، فبعد سقوطه لا يبقى له مورد ، فتأمّل . وأمّا ما في الحاشية « 1 » من الإشكال عليه بما حاصله : أنّ الإطاعة بالنسبة إلى صلاة الظهر لا تكون إلّا احتمالية سواء تقدّمت أو تأخّرت ، فيمكن الجواب عنه بأنّه إنّما يتوجّه لو كان صورة المسألة هي أنّ صلاة الجمعة قامت الأمارة على وجوبها ، ومع ذلك يحتمل وجوب صلاة الظهر زائداً على صلاة الجمعة ، لكن ذلك أجنبي عن مفروض الكلام ، لأنّ مفروض الكلام إنّما هو العلم بأنّه ليس لنا إلّا أمر واحد ، لكن حصل الترديد في متعلّقه هل هو الجمعة أو الظهر ، وقامت الأمارة على أنّه الجمعة ، وحينئذٍ فإطاعة ذلك الأمر الواقعي بالاتيان بصلاة الظهر تكون احتمالية في ظرف كونه متمكّناً من إطاعته التفصيلية بالاتيان بصلاة الجمعة ، فلو تمّ ما أُفيد من عدم الركون إلى الإطاعة الاحتمالية مع التمكّن من الإطاعة التفصيلية ، كان اللازم تأخير الإطاعة الاحتمالية لذلك الأمر الواقعي عن اطاعته التفصيلية ، فتأمّل . والحاصل : أنّ الاحتمال المتكلّم عنه في المقام إنّما هو بالقياس إلى الأمر ، لا بالقياس إلى الفعل المأتي به ، ومن الواضح أنّ الاحتمال بالنسبة إلى الأمر موجود في صورة العلم الاجمالي والتردّد بين المتباينين ، كما هو موجود في صورة الاحتمال البدوي ، فلاحظ وتأمّل .
هامش
( 1 ) فوائد الأُصول 4 ( الهامش ) : 266 .