تكون مورداً للاستصحاب .
قوله : ولكن مع ذلك كلّه للنظر فيه مجال ، أمّا أوّلًا . . . الخ « 1 » .
لا يخفى أنّ ما نقله قدس سره عن الشيخ قدس سره في إثبات الجزء الصوري يرجع إلى أمرين : الأوّل إطلاق القاطع على مثل الالتفات . والثاني كونه مبطلًا لو كان قد وقع في أثناء السكوتات ، ولم يتعرّض شيخنا قدس سره للجواب عن الأوّل ، ولعلّه لوضوح الجواب عنه بأنّ مجرّد التعبير بالقاطع لا يدلّ على وجود الهيئة الاتّصالية المعبّر عنها بالجزء الصوري ، بل هو من باب المسامحة والتجوّز في التعبير .
قوله قدس سره : أمّا أوّلًا ، فلأنّ مجرّد تعلّق النواهي الغيرية . . . الخ « 2 » .
لعلّ حاصله : أنّ مجرّد كون الشيء مفسداً حتّى لو وقع في حال السكوت لا يدلّ على القاطعية الحقيقية ، بل أقصى ما في ذلك هو توسعة المانعية لما إذا وقع في حال السكوت ، ومن ذلك الزيادة لو قلنا إنّها مانعة ، فإنّها لا بدّ أن لا تكون واقعة في أثناء الأفعال الصلاتية .
قوله : وقوله عليه السلام : « وإذا استيقن أنّه زاد في المكتوبة فليستقبل صلاته » . . . الخ « 3 » .
قال المرحوم الحاج آغا رضا الهمداني قدس سره - بعد ذكر هذه الرواية عن التهذيب خالية من لفظة ركعة - : هكذا رواه في المدارك « 4 » وغيره ، ولكن في
هامش
( 1 ) فوائد الأُصول 4 : 235 .
( 2 ) فوائد الأُصول 4 : 235 .
( 3 ) فوائد الأُصول 4 : 238 .
( 4 ) مدارك الأحكام 4 : 220 .