تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
قوله : وما دلّ على صحّة الصلاة بزيادة السجدة الواحدة سهواً . . . الخ « 1 » . في الوافي : التهذيب : سعد عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان عن « 2 » . الفقيه : منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة ، فقال عليه السلام : لا يعيد صلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة » « 3 » التهذيب : سعد عن ابن عيسى عن محمّد بن خالد عن ابن فضّال عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل شكّ فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة ، فسجد أُخرى ثمّ استيقن أنّه زاد سجدة ، فقال : لا واللَّه ، لا يفسد الصلاة زيادة سجدة . وقال عليه السلام : لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة » « 4 » . والرواية الأُولى وإن كان متنها مطلقاً شاملًا لكلّ من الزيادة والنقيصة ، إلّا أنّها لمّا كان موردها هو الزيادة كانت نصّاً في بيان حكم الزيادة ، كصدر الرواية الثانية ، وبذلك تكون أخصّ من الرواية السابقة الدالّة على لزوم الإعادة لمطلق الزيادة ، إلّا أنّ مقتضى ذلك هو خروج السجدة فقط دون باقي الأجزاء غير الركنية .
هامش
( 1 ) فوائد الأُصول 4 : 240 . ( 2 ) [ أي عن منصور بن حازم ] . ( 3 ) الوافي 8 : 933 / 7426 ، التهذيب 2 : 156 / 610 ، الفقيه 1 : 346 / 1009 ، وسائل الشيعة 6 : 319 / أبواب الركوع ب 14 ح 2 . ( 4 ) الوافي 8 : 933 / 7427 ، التهذيب 2 : 156 / 611 ، وسائل الشيعة 6 : 319 / أبواب الركوع ب 14 ح 3 .