تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
في ص 355 « 1 » . قوله : وأمّا ما أخذه بعض المحقّقين من المقدّمات ، وهو أنّ تعيّن بعض الأفراد دون بعض بلا مرجّح ، وكون الحكم ثابتا للبعض غير المعيّن إغراء بالجهل . . . الخ « 2 » . هو شريف العلماء على ما حرّرناه عن شيخنا قدّس سرّه ، وعلى كلّ حال أنّ هذه الزيادة هو عين المقدّمات التي ذكرناها ، فإنّ الترجيح بلا مرجّح هو عين المقدّمة الثانية القائلة إنّ المتكلّم لم يبيّن ، وكون الحكم ثابتا للبعض غير المعيّن إغراء بالجهل ، هو عين كونه في مقام البيان الذي هو المقدّمة الأولى المعبّر عنه بأنّه لو أراد القيد ولم يبيّن مع كونه في مقام البيان لكان ناقضا لغرضه ، وليس المراد أنّه لو أراد خصوص المؤمنة ولم يبيّن يذهب الناس إلى عتق الكافرة فيكون ناقضا لغرضه ، بل المراد أنّه لمّا كان غرضه البيان ، فلو أراد المؤمنة ولم يبيّن ذلك كان ناقضا لغرضه ، أعني البيان الذي أخذه على عاتقه في هذا الكلام . قوله : توضيح ذلك أنّا إذا بنينا على أنّ المراد من كون المتكلّم في مقام البيان . . . الخ « 3 » . كنت قد حرّرت ما أفاده شيخنا قدّس سرّه في توضيح مطلب الكفاية والايراد عليه « 4 » وهو ما يلي :
هامش
( 1 ) من الطبعة القديمة غير المحشاة ، وقد تقدّمت الحاشية في الصفحة : 95 من هذا المجلّد . ( 2 ) أجود التقريرات 2 : 432 [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ] . ( 3 ) أجود التقريرات 2 : 433 [ مع اختلاف يسير عمّا في النسخة المحشاة ] . ( 4 ) ولم يسعني فعلا نقله ، ولكن قلعته من محلّه وألحقته بهذه التعليقة [ منه قدّس سرّه ] .