المانعيّة ، الّتي تستفاد من حكم العقل بالملازمة المذكورة ، بمعنى أن يكون الشارع متّكلا في بيانه إلى حكم العقل بذلك ؛ بحيث يكون لسانه لسان الشرع ، واكتفى الشارع عن تصريحه بذلك بحكم العقلي بعدم اجتماع المأمور به مع ما يستفاد من النهي ، بمعنى أن يكون الشارع وسّع نظره ولاحظ الدلالة المطابقيّة والالتزاميّة من اللفظ ، فعلى ذلك يصير اللفظ ظاهرا في أمرين ، والشاهد على هذا الظهور فهم الأصحاب - رضوان اللّه عليهم - ذلك من الأدلّة .
وقد تمّ الكلام في هذا المبحث في الأوّل من ذي الحجّة الحرام 1343 .
الأصول — صفحة 716
مساهمون: الميرزا أبو الفضل النجم آبادي
ص٧١٦