Skip to main content

إشارات الأصول — Page 513

Contributors:

P.513
إلى التلازم في العدم فلا يكون قسما برأسه على أن التلازمين معا ليسا من المفهوم كما أن التلازم في العدم ليس منه وان كان كل من المفهوم لاعتبار التركيب في الدلالة وعلى تقديره يكون الموضوع مذكورا وبه يدفع ما لو قيل التلازم ثابت لو قطعنا النظر عن دلالة الشرط وفي الثاني وهم فإنه لا ايجاب للمقدمة على ما هو الحق وعلى تقديره ليس من المفهوم اصطلاحا كالثالث فان مقتضى المفهوم نفى حكم المنطوق عن غير محل النطق ودلالة الامر على النهى عن الضد العام ليست كذلك على أن منهم من يقول بكون الدلالة فيه تضمنية فيكون منطوقا بلا كلام وفي الرابع لا يخرج عن مفهوم الوصف أو اللقب فان المقصود ان الحكم لو علق على الزيادة على شيء كالزيادة على الأربع في النساء يقتضى نفى الحكم عن الأقل وبالعكس فيما لو علق الحكم على ما نقص عن شيء كالناقص عن الكر وفي الخامس منطوق فان المراد منه انه لما ورد ابدا وأيما بدء الله أفاد الترتيب في الذكر في القرآن أو مط نظرا إلى أن غيره منه تعالى أيضا لكن ذلك لاستعمال الواو في الترتيب دون الجمع فيكون دلالته بالمنطوق وان كان المدلول معنى مجازيا ولو قيل بكونهما حكمين منوطين بدلين كالفور في الامر في وجه قلنا مع عدم قائل به لا يخرج عن المنطوق أيضا كما لا يخفى وفي السادس وان كان بدلالة السياق ومخالفا للمنطوق فان التعريض هو اللفظ الدال على معنى لا من جهة الوضع الحقيقي أو المجازى أو الكنائي بل من جهة الإشارة والسياق على مقصود آخر بطريق الإمالة إلى عرض ففي الكناية العرضية يطلب مع المكنى عنه معنى آخر فلو قيل المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه فيلزمه انتفاء الاسلام عن الموذى مط وهذا هو المعنى المكنى عنه المقصود من اللفظ استعمالا واما المعنى المعرض به فهو نفى الاسلام عن موذ معين وهكذا في الحقيقة والمجاز لكن هذا لا يدخل في حد المفهوم فان المفهوم ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق وهذا غير داخل فيه فإنه مما لا يدل اللفظ عليه بخصوصه أصلا والمدار في التعريض على خصوصه بل يدل عليه باعتباره بملاحظة الامر الخارج وهو ايراد الكلام في معرض بيان حال المخاطب مثلا فدلالته بالسياق لا باللفظ وان كان بالدلالة الالتزامية وهذا وأمثاله ليس مما يبحث عنه الأصولي فإنه من باب الدلالة بالقرينة وهي غير محصورة فلا يمكنهم البحث عن أمثاله بالخصوص واما في السابع فلان الدلالة بالسكوت كمفهوم البيان لا بالذكر واللفظ وانما كلامهم فيه ولو سلم لقيل الدلالة بهما ولا كلام فيه على أن الترك هنا أعم لاحتمال الخوف أو الاحترام أو عدم الحاجة إلى الذكر نظرا إلى حضور المتروك في الأذهان إلى غير ذلك فلا يفهم خصوص الاعراض من ترك الذكر واما الثامن والتاسع فلانه ان فهم من اجتماع الامارتين المتعارضتين معنى آخر لأحدهما أولهما فيكون كل أو أحدهما قرينة للآخر ولا مفهوم ح ولو صح عد ذلك مفهوما لكان كل قرينة مؤديا لمفهوم وبطلانه ظ وان لم يفهم بل يتعين العمل بأحدهما على مرجح فلا مفهوم أصلا بل بالمرجح يقدم أحدهما ويرد الآخر ومما مر يظهر الكلام في غيرها نعم كل ما يكون منها مما يكشف عن إرادة المتكلم شيئا غير مدلول اللفظ عرفا يكون حجة ويدخل في عموم الظواهر كما مر