Skip to main content

إشارات الأصول — Page 512

Contributors:

P.512
الأكثر مفهومها مفهوم الوصف ولم يجعل أحد منهم مفهومها مفهوم اللقب نعم بعضهم جعله مفهوم الشرط ولا ينافيه اطلاق الاسم في كلام بعضهم فإنه ربما يطلق في مقابل الوصف وهذا منه كما مر تنبيه بعضهم عليه مع عدم رد أحد عليه الثاني الحكم المعلق على اسم الأصل فيه ان يناط بحصول تمام المسمى لعدم صدقه بدونه والاقتصار على أقل مراتبه لو اشترك صدقه فيها لانقطاع الحكم به وصدق الامتثال عرفا وعن بعضهم اعتبار آخره احتياطا وفساده غنى عن البيان ومن فروع الأول تعليق مدة الحمل على سنة اشهر فلا يلحق الولد إذا لم يكن تاما ووضعه في المدة وتعليق الحكم على وضعه للعدة والإرث وعلى الليل والنهار ونحوها ومن الثاني تعليق الحكم على وضع الحمل فولدت قوامين وربما فرع عليه ما لو اسلم أو اجل البيع أو مال الإجارة ونحوها إلى جمادى أو ربيع فإنه يحمل على أقربهما لصدق الاسم على الأول وفيه نظر فإنهما من باب الاشتراك اللفظي وليس الكلام فيه لعدم الاختلاف فيهما بالمراتب بالنظر إلى اطلاق واحد حتى على قول من يقول بظهور المشترك في معانيه فإنه مخصوص بما يمكن إرادة الجميع وهنا ليس كذلك وانما الكلام في المشترك المعنوي نعم دلالة العرف حاصلة للتعيين كالتعليق على يوم من أيام الأسبوع ولكنه أيضا ليس مما نحن فيه وان كان الثاني مشتركا معنويا لعدم اختلافه في المراتب وبما مر يبين ما في الاستشكال فيهما معا بأنه يعتبر علمهما بالأجل على وجه لا يحتمل الزيادة والنقصان قبل العقد ليتوجه قصدهما إلى اجل مضبوط فلا يكفى ثبوته شرعا مع جهلهما أو أحدهما كما لو اجله إلى النيروز ونحوه وهما أو أحدهما لا يعلمانه فإنه لا يكفى في صحته بامكان الرجوع فيه إلى الشارع أو غيره واحتمل الفرق بان اللفظ إذا دل على شيء مشترك أو مجمل على بعض الوجوه بحيث يمكن الرجوع عند الشارع إلى مفهوم اللفظ صح وكذا لو استفيد معناه من العرف ونحوه بخلاف ما لا يدل للفظ وما في معناه عليه وهو ضعيف فان التعيين لرفع الجهل والغرر وهو لا يتم الا بما يتعين عندهما ومنهم من نظر فيه قائلا ومن ثم ذهب بعضهم إلى عدم جواز التأجيل بذلك من دون التعيين حيث لا يكون معلوما بينهما وله وجه وجيه وهو قوى متين

في مفهوم التلازم

إشارة عد بعض الفضلاء من المفاهيم مفهوم التلازم في ان افتطرت قصرت وان قصرت افتطرت ومفهوم الاقتضاء كايجاب المقدمة والنهى عن الضد العام ومفهوم الزيادة والنقصان ومفهوم ترتيب الذكر في القرآن أو مط على ترتيب الحكم ومفهوم التعريض كرب راغب فيك أو انى راغب في امرأة جميلة تشابهك في الجمال ومفهوم الاعراض كما إذا عد قوما فاعرض عن ذكر أعظمهم قدر أو مفهوم الجمع كفهم الندب أو الكراهة مثلا عند تعارض الأدلة ومفهوم تعارض الأدلة ومفهوم تغير الأسلوب في الدلالة على تبدل الحكم ومفهوم النكات البيانية والبديعية وعد من توابعها التلويح والإشارة والتلميح والجهة والوضع ونحوها وجعل المعيار في الجميع حصول الفهم المعتبر عند أرباب النظر وليس شيء منها من المفاهيم اصطلاحا بل ولا مفاد له في بعضها فان الحكم في الأول منطوق بالنظر إلى التلازم في الوجود ومركب من مفهومي الشرطين بالنظر