Skip to main content

إشارات الأصول — Page 457

Contributors:

P.457
حكما على تقدير كونه محصورا بحمله على الجميع بدلا على قول من جوز استعمال المشترك في مفهوميه اما على الكل فلعدم أولوية البعض واما على البدل فلان الخطاب ليس بعام ويرده ما مر ولا فرق فيما مر بين العام والخاص واما لو كان له حقيقتان فما زاد ولم يمكن إرادة البعض فان كانت الحقائق متساوية ولم يكن قرينة معينة يكون مجملا ولو كانت مجازاتها مختلفة بالرجحان ولو كان بعضها أرجح قدم مجازها على مجاز غيرها سواء كان مساويا لمجاز غيرها أو أرجح أو مرجوحا لتقدمها على غيرها فإذا ثبت عدم ارادتها وغيرها تعين مجازها خلافا للعلامة حيث نفى ترجيح المجاز بترجيح الحقيقة لا لقائها فلم يبغ لرجحانها اعتبار ويرده ما مر وللفخرى حيث قدم أقرب المجازات مع تساوى الحقائق وحكم بالتعارض فيما لو اختلف مجاز الحقيقة الراجحة بالمرجوحية ومجاز الحقيقة المرجوحة أو المساوية بالرجحان وفيه ان سريان الحكم إلى المجاز من الحقيقة فإذا كان الحقيقة مساوية مع غيرها أو مرجوحة لم يثبت تقدمها فلا يتعين إرادة مجازها سواء كان أقرب أو لا ولو دلت قرينة على عدم إرادة واحد منها تعين إرادة الغير ان كانت واحدة كما لو دلت على ارادتها والا فمجمل واما لو لم يكن له حقيقة أصلا ولم يمكن إرادة ما تعارف استعماله فيه فكما له حقيقة واحدة وتعذر ارادتها هذا كله على المختار عندنا وعند الأكثر من كون الأصل والظاهر في الاستعمال مع تجرده عن القرائن الحقيقة مط لا على ما خصه بعضهم بغير ما إذا أمكن الجمع بين الحقيقة والمجاز أو الحقائق فإنه على هذا الظاهر الجميع عنده هذا وقد قسم العلامة والفخري ما لا يمكن حمله على ظاهره بأنه اما خاص أو عام فإن كان خاصا وكان حقيقة في شيء ثم وجد ما يصرفه عنه فحكما بعدم خلوه عن أن يدل ذلك على أن المراد ليس هو الظاهر أو على أن غير الظاهر مراد أو على أن الظاهر وغير الظاهر مراد ان فإن كان الأول قسماه بما يرجع إلى ما قلناه وان كان الثاني فان عينه الدليل حكما بحمله عليه والا فجعلاه كالأول وان كان الثالث ولم يتعين ذلك الغير فجعلاه كالأول وان تعين حكما بوجوب الحمل على المجموع قالا فيكون اللفظ موضوعا لهما اما لغة أو شرعا أو قد تكلم بالكلمة الواحدة مرتين وفيه نظر لاحتمال كونه من باب عموم المجاز وتقدمه على الأولين بل تعينه فيما لم يحتمل الثالث ومع احتماله كقوله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي في وجه يتردد الامر بينهما فمن يقدم المجاز على الاضمار يقدم الثاني ومن يعكس يعكس ولا يبعد تقديم الاضمار لغلبته على مثل هذا المجاز لو لم نقل بتقديمه عليه مط لندرة استعمال عموم المجاز فيما نعرفه وان كان عاما حكما بحمله على العموم مع التجرد وان لم يتجرد فان دلت القرينة على إرادة الظاهر وغير الظاهر وتعين ذلك حكما بحمله على ما تقدم من التفصيل وان لم يكن معينا جعلا الكلام فيه كما في الخاص إذا دل الدليل على أن المراد غير ظاهره وان دلت على أن المراد ليس ظاهره أو على أن المراد غير ظاهره فجعلا التعيين بالدليل معينا لجواز ان يكون المراد بعض ما تناوله أو شيئا لم يتناوله ولا يصح الجمع وفيه نظر لتعين الأول نظرا إلى الأشهرية والاشيعية وان دلت على أن بعضه مراد حكما بعدم اقتضاء ذلك خروج البعض الآخر عن الإرادة لعدم التنافي وان