Skip to main content

إشارات الأصول — Page 415

Contributors:

P.415
البعض لا باعتباره هذا والمثال غير مطابق لكون المنديل ممسوحا به لا ممسوحا وعلى الثاني ان مسحت راس اليتيم استعمال مع القرينة وبدونها يتبادر الجميع فيكون في غيره مجازا هذا مع أن كلامنا في استعمال المسح مع الباء وقد عرفت ظهوره في البعض وعلى الثالث ان عدم الفرق تحكم فان الحكم لو تعلق بالراس من دون ذكر الباء فمقتضاه الاستيعاب عرفا بخلاف ما لو قرن بها فإنه يفيد التبعيض لما مر في المقدمة وللقول بالاجمال ان الباء لو اقتضى الالصاق اقتضى من غير أن يقتضى القدر الذي يمسح من الرأس فيحتمل ان يكون المراد مسح الجميع أو بعض غير معين أو معين فيحتاج إلى البيان وان اقتضى التبعيض فكك فإنه بمنزلة ان يقولوا امسحوا بعض رءوسكم فإذا لم يتبين تعيينا ولا تخييرا فهو مجمل فلو قيل لو تعين البعض لبينه فيتخير قلنا لو كان المراد التخيير لبينه فيجب ان يكون معينا وأيضا يحتمل ان يكون المراد مسح جميع الرأس وبعضه ولا أولوية فيكون مجملا وأيضا لو كان مطلق البعض لكان حاصلا في ضمن غسل الوجه مع عدم تأدّى الغرض به اتفاقا فالمراد بعض مقدر فصار مجملا وما روى أنه ص مسح بناصيته بيان للمجمل ويرد على الأول ان الباء للتبعيض لا للالصاق كما عرفت فلا حاجة إلى تحقيق الحال على تقديره مع أنه على تقديره لا وجه للاجمال فإنه قبل دخول الباء يقتضى الاستيعاب وبالدخول أفاد الالصاق وهو لا ينافي ما اقتضاه بدونه فأفاد استيعاب المسح بالالصاق ومع ذلك مفاده اما الاستيعاب أو البعض أو الأعم وعلى تقدير التبعيض مقتضاه التخيير نظرا إلى الاطلاق فلا اجمال ومنه بان بطلان السؤال والجواب عنه وعلى الثاني ظهور الأولوية بما مر ولو قلنا باختلاف العرف واللغة بالبعض والجميع فالظاهر تقديم الأول مع أنه لو قلنا بتقديم الثاني لا يلزم اجمال نعم لو قلنا بالتوقف يلزم الاجمال لكنه بط كما حققناه في محله وعلى الثالث ان عدم اكتفاء البعض في ضمن غسل الوجه للزوم الترتيب ولولاه لعدم القصد ولو قصد لم يكف لكون التداخل خلاف الأصل على أن المسح يلزم ان لا يصدق عليه الغسل فلا يمكن الاجزاء مط هذا ولو قلنا بالتباين بين مفهوميهما لكان الامر اظهر ومع جميع ذلك لا اجمال اصطلاحا لما مر من ظهوره قبل البيان في مطلق البعض تعويلا على اصالة الحقيقة وبعده فيما افاده ولو كان المقصود من اطلاق المجمل عليه من حيث أريد منه ما لا يتضح دلالته عليه وهو المعين ولا سيما لي القول بعدم ظهور اللفظ في معناه الحقيقي قبل انقضاء وقت القرينة كان النزاع لفظيا الثالث اختلفوا في اجمال الافعال المنفية كلا صلاة الا بطهور لا صلاة الا بفاتحة الكتاب لا نكاح الا بولي لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد لا صلاة لمن لم يقم صلبه إلى غير ذلك على أقوال ثالثها الفرق بين الأسماء الشرعية واللغوية التي لها حكم واحد كلا غيبته لفاسق لا اقرار لمن أقرّ على نفسه بالزنا مرة لا شهادة لمحدود في قذف أو أكثر بالاجمال في الأخير وعدمه في الأولين ورابعها التوقف كما يعطيه المعارج والظاهر العدم مطلقا وفاقا للمعظم منهم السيد والشيخ والعلامة وصاحبا المنية والمعالم والغزالي والآمدي والفخري فان المنفى ان كان مما للشارع فيه استعمال أو