والاقرار والزكاة والديون وفي الديات من القضايا والجزية والميراث والعتق والصلاة والكفارات والصوم والضمان والنكاح والمكاسب ومن العجب مع استيفائه محال الفحص اسقاطه الأهم فان الفحص عن كلمات الفقهاء أهم فان جل المخصصات تثبت بالاجماع تحصيلا ونقلا فلا أقل من مساواتها لما مر بل البحث عن مخصصات السنة فيها لا يقصر عن البحث عنها في كتب الاخبار في تحصيل الظن فان ثلة منهم بذلوا جهدهم في جمع ما يتعلق بالمسائل فلو نرى عدم ذكرهم ما ينافي العام يظن عدمه ومن محال الفحص كتب آيات الاحكام والتفاسير الرابع لو علم أو ظن بعدم المخصص قبل الفحص لم يجب لسقوطه نظرا إلى كون وجوبه شرطيا لا شرعيا فلا وجه للإعادة الخامس ان الفحص يجب في الموسع بتعلق الحكم لا قبله للأصل وفي المضيق قبله والا لزم سقوط الحكم
المطلب الثالث في ( المخصص )
المطلب الثالث في المخصص واقسامه واحكامه وما يتعلق بها وفيه أبحاث
البحث الأول في ( احكام الاستثناء )
في انّ الاستثناء هل هو حقيقة في المتصل ومجاز في المنفصل
البحث الأول في احكام الاستثناء إشارة اختلفوا في ان الاستثناء هل حقيقة في المتصل مجاز في المنفصل أو مشترك بينهما لفظا أو معنى أقوال والحق الأول وفاقا للمعظم حتى السيد بل لا خلاف فيه عندنا كما لا خلاف عند الكل في صحة استعماله في المنقطع على الظاهر كما يستفاد من كلام غير واحد منهم ونفاه صريحا العلامة في التهذيب والمازندراني والكاظمي وفي النهاية الاجماع وفي التنقيح اجماع النحاة وأهل اللغة وقال العضدي لا نعرف خلافا في صحته وفيه الكفاية فضلا عن وروده في القرآن وكلام العرب مما يأتي وغيره وصحته عرفا فما في كلام بعض المتأخرين من أن فيه قولا نادرا بعدم الصحة مردود على تقدير ثبوته بما مر كتردد المحقق فيه في محل مع أن المثبت مقدم على النافي ولا سيما مع اعتضاده بما سمعت لنا التبادر في المتصل وتبادر الغير في المنقطع وانه حقيقة في الأول اتفاقا كما في النهاية والمنية وتعليقات المازندراني على المعالم ولا أقل من تسليم الخصم فيكون مجازا في غيره لكونه أولى من الاشتراك والتواطؤ ينافيه فهم الخصوصية وان الاخراج اما ان يتحقق فيه أو لا فعلى الأول متصل وعلى الثاني اما حقيقة أو مجاز فعلى الأول يلزم جواز استثناء كل شيء من كل شيء وهو باطل قطعا فتعين كونه مجازا واما المتصل فلو كان مجازا فمع كونه باطلا اتفاقا عندنا بل مط كما هو معطى النهاية يستلزم ان يكون اللفظ مجازا لا حقيقة له وهو مردد بين ان لا يمكن وان لا يقع وان يقع نادرا فتعين كونه حقيقة فيه وانه لو كان حقيقة في المنفصل فاما ان يكون باعتبار القدر المشترك أو الخصوصية فعلى الأول يلزم فهم قدر المشترك عند اطلاقه وهو مقطوع الفساد وعلى الثاني فاما ان يكون مجازا في المتصل أو حقيقة فعلى الأول يلزم فهم المنفصل عند الاطلاق وهو مكابرة مع كونه خلاف الاجماع تحقيقا ونقلا كما في النهاية وعلى الثاني يلزم التردد بينهما عرفا والاشتراك والمجاز أولى منه واستدل على كونه مجازا في المنقطع بان الاستثناء من غير الجنس لو صح لصح اما من اللفظ أو من المعنى والأول بط لان اللفظ الدال على الشيء فقط غير دال على ما يخالف جنس مسماه واللفظ إذا لم يدل على شيء لا يحتاج إلى صارف يصرفه عنه والثاني أيضا بط لأنه لو جاز حمل اللفظ على المعنى المشترك بين