والكافر .
ومن هنا تبيّن أنّما عدّه من القسم الثالث ليس على نمط واحد بل هو على أقسام أربعة :
1 . ما لا يقبل الجعل أصلًا لا استقلالًا ولا تبعاً .
2 . ما يقبل الجعل التبعي ، لا الاستقلالي .
3 . ما يقبل الاستقلالي دون التبعي .
4 . ما يقبل كلا الأمرين .
فلاحظ وأمّا ثمرة البحث : فتظهر في جريان الاستصحاب في كلا الحكمين إذا كان مجعولًا مستقلًا أو تبعاً للحكم التكليفي ، إذ يلزم أن يكون المستصحب إمّا حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعي ، والحكم الشرعي عبارة عمّا يكون مستنداً إليه ومجعولًا بنحو من أقسام الجعل .
تمّ الكلام حول التفاصيل في حجّية الاستصحاب
وبقي هناك تفصيلان :
1 . التفصيل بين استصحاب الحكم الشرعيّ المستنبط من الكتاب والسنّة والمستنبط من حكم العقل ، فيجري في الأوّل دون الثاني ، اختاره الشيخ الأنصاري ) قدس سره ( .
2 . التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي ، والحكم الجزئي ، والموضوعات الخارجية ، فلا يجري في الأوّل دون الأخيرين وهو خيرة المحقّق النراقي والمحقّق الخوئي قدّس سرّهما