تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
والكافر . ومن هنا تبيّن أنّما عدّه من القسم الثالث ليس على نمط واحد بل هو على أقسام أربعة : 1 . ما لا يقبل الجعل أصلًا لا استقلالًا ولا تبعاً . 2 . ما يقبل الجعل التبعي ، لا الاستقلالي . 3 . ما يقبل الاستقلالي دون التبعي . 4 . ما يقبل كلا الأمرين . فلاحظ وأمّا ثمرة البحث : فتظهر في جريان الاستصحاب في كلا الحكمين إذا كان مجعولًا مستقلًا أو تبعاً للحكم التكليفي ، إذ يلزم أن يكون المستصحب إمّا حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعي ، والحكم الشرعي عبارة عمّا يكون مستنداً إليه ومجعولًا بنحو من أقسام الجعل . تمّ الكلام حول التفاصيل في حجّية الاستصحاب

وبقي هناك تفصيلان :

1 . التفصيل بين استصحاب الحكم الشرعيّ المستنبط من الكتاب والسنّة والمستنبط من حكم العقل ، فيجري في الأوّل دون الثاني ، اختاره الشيخ الأنصاري ) قدس سره ( . 2 . التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي ، والحكم الجزئي ، والموضوعات الخارجية ، فلا يجري في الأوّل دون الأخيرين وهو خيرة المحقّق النراقي والمحقّق الخوئي قدّس سرّهما

وسيأتي الكلام فيهما في ضمن التنبيهات .