الحكم ، لأنّه يفصل بين الحقّ والباطل .
وأمّا اصطلاحاً ، فهو ينقسم إلى تكليفي ووضعي .
أمّا الأوّل : فهو ما يشتمل على إنشاء البعث أو الزجر أو الترخيص . ثمّ البعث تارة يكون مع المنع من الترك ، وأُخرى لا معه ، كما أنّ الزجر أيضاً كذلك ، وبذلك تنحصر الأحكام التكليفية في الخمسة : الوجوب ، الاستحباب ، الحرمة ، الكراهة ، والإباحة .
وإن شئت قلت : الحكم التكليفي عبارة عمّا يحدِّد فعل المكلّف من حيث الاقتضاء فإمّا فيه اقتضاء الفعل بقسميه ، أو اقتضاء الترك بقسميه أيضاً ، أو اقتضاء التساوي .
وبذلك يعلم أنّ الإباحة الشرعية عبارة عن الفعل الذي فيه اقتضاء المساواة ، وأمّا إذا كان الفعل متجلّياً بصورة اللااقتضاء ، فالإباحة فيه عقلية لا شرعية .
وأمّا الثاني : فهو ما لا يشتمل على بعث ولا زجر ولا اقتضاء المساواة ، بل جعل حكم ، له صلة بفعل المكلّف بلا واسطة كالملكية والزوجية أو مع الواسطة مثل طهارة الماء ونجاسة الدم .
2 . تقسيم المفاهيم إلى مراتب أربع
تنقسم الماهيات إلى أربعة أقسام :
1 . الجوهر : وهو ماهية إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوع ، كالإنسان .
2 . العرض : وهو ماهية إذا وجد في الخارج وجد في موضوع ، كالبياض