تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
جزئيته ، وإنّما تكون قيداً مأخوذاً في المركب ، لا يكون الفرد الثاني زيادة في الجزء ، لأنّ المفروض أخذ طبيعي الجزء ، جزءاً للصلاة ، وهو يجتمع مع الواحد والكثير ، فالفرد الثاني لا تنطبق عليه زيادة الجزء ، ولو كان مخلًا فإنّما هو لاعتبار أخذ عدم الزيادة جزءاً أو شرطاً في المركّب ، فيكون الفرد الثاني موجباً لفقدان الشرط أو الشطر . وأمّا الثاني : فانّ الجزء فيه مركّب من جزءين ، ذات الجزء وقيد الوحدة ، والفرد الثاني بالنسبة إلى ذات الجزء زيادة ، وبالنسبة إلى قيد الوحدة منشأ للنقيصة ، ولا مانع من أن يكون شيء واحد منشأ للزيادة والنقصان . وأجاب المحقّق الخوئي بوجه آخر وهو : أن يكون مأخوذاً بنحو صرف الوجود المنطبق على أوّل الوجودات ففي مثل ذلك وإن كان انضمام الوجود الثاني وعدمه على حدّ سواء في عدم الدخل في جزئية الوجود الأوّل ، إلّا أنّه لا يقتضي أن يكون مصداقاً للمأمور به وحينئذٍ تتحقق الزيادة . « 1 » يلاحظ عليه : أنّ أخذه على نحو صرف الوجود لا يخلو من حالتين ، إمّا أن يكون مأخوذاً » لا بشرط « فلا يكون زيادة في الجزء ، لأنّ المأخوذ هو ذات الجزء من غير تقييده بوحدة ولا كثرة فيكون الفرد الثاني ، كأذكار الركوع والسجود كلما زادت يكون الزائد ، جزءاً لا زيادة ، وإن كان مأخوذاً بشرط لا فيكون من قبيل النقيصة . والأولى أن يجاب : بأنّ الموضوع في المقام وفي الروايات عرفي ، والزيادة تصدق على الفرد الثاني من غير نظر إلى هذه الدقة العقلية وقوله : » من زاد في صلاته فعليه الإعادة « ناظر إلى الاستعمالات العرفية حتى لو أُخذ الجزء بنحو بشرط لا ، ويرشدك إلى هذا أنّ الركعة الثالثة زيادة في صلاة الفجر ، والركعة الرابعة زيادة في صلاة المغرب ، ومثله الركوع والسجود الثاني ، مع أنّ الجميع أخذ بشرط لا .
هامش
( 1 ) . مصباح الأُصول : 467 / 2 .