دليل القائل بامتناع التعبّد بالظن
إنّ القائل بامتناع التعبد بالظن استدل بوجهين :
أحدهما : لو جاز العمل بالخبر الواحد في الفروع لجاز العمل به في الأُصول ، فلو أخبر أحد من اللّه سبحانه لزم قبوله .
ولا يخفى وهن هذا الدليل ، لأنّ الأمر في الفروع أسهل ، فقبول الخبر فيها لا يلازم قبوله في الأُصول .
ثانيهما : انّه يستلزم تحليل الحرام أو تحريم الحلال .
هذا هو الدليل المهم في كلام ابن قبة ، وذكره المحقّق الخراساني تحت عناوين ثلاثة :
الأوّل : انّ التعبد بالظن يستلزم اجتماع أُمور مستحيلة :
أ . اجتماع المثلين فيما أصاب .
ب . اجتماع الضدين فيما أخطأ ، كأن يكون الواقع واجباً وقامت الأمارة على تحريمه .
ج . اجتماع إرادة وكراهة وهما من مبادئ الأحكام ، فالأُولى من مبادئ الإيجاب والثانية من مبادئ الحرمة .
د . اجتماع المصلحة والمفسدة ، وهما من ملاكات الأحكام فيما إذا كان الواقع حراماً وقامت الأمارة على الوجوب ، أو بالعكس .
كلّ ذلك فيما إذا لم يكن هناك كسر وانكسار في الملاكات ، وإلّا فلو غلب ملاك الحكم الظاهري على ملاك الحكم الواقعي يلزم التصويب وخلوّ الواقعة عن الحكم الواقعي واختصاص الحكم بالظاهريّ .