العربيّة ، أو المنطق أو الرّجال أو غير ذلك ، مع انّه لا يضرّ في تحقّق الاجتهاد في الحكم إذا كان المدرك عنده معلوم الحجيّة .
التّحقيق عندنا صدق الأدلّة عليه :
والتّحقيق عندنا ، انّه يصدق على مثل ذلك الشخص ، عنوان الراوي للحديث ، والعارف بالأحكام ، والناظر في الحلال والحرام بالنسبة إلى ما يعلمه من الحكم ، فلا مجال لتوجّه الإشكال عليه .
فتحوّل الكلام هنا ، إلى البحث الكلّى في المقام . وهو انّه هل يجب لتحصيل الاجتهاد في الحكم ، الاجتهاد والتخصّص في جميع مقدّمات الاجتهاد من العلوم الّتى لها دخل في الاجتهاد وتفصيلا أو في الجملة . أم لا يكون كذلك .
ومن المعلوم انّهم لا يشترطون في تحقّق الاجتهاد في مسئلة فقهيّة ، الاجتهاد في جميع أطراف المقدّمات في حدّ التخصّص . الّا بمقدار ما له دخل .
وعلى هذا ، يكون المتجزّى في المقدّمات لو حصل له التّحقيق والعلم في مسئلة حسب اجتهاده ان يعمل بما يحصل له .
ممّا يدلّ على الجواز :
وممّا يدلّ على جواز العمل لمثل هذا المتجزّى برأيه وعلمه أمور .
انصراف الأدلّة :
منها : انصراف ادلّة التّقليد عن مثله ، فأصالة عدم جواز التّقليد محكّمة ، مع صحّة الاحتجاج بهذا الاجتهاد عند العقلاء .
السّيرة المتشرّعة :
ومنها ، سيرة المتشرّعة قائمة على العمل بمثل هذا الاجتهاد ، فانّهم في المندوبات