تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاجتهاد والتقليد — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
العربيّة ، أو المنطق أو الرّجال أو غير ذلك ، مع انّه لا يضرّ في تحقّق الاجتهاد في الحكم إذا كان المدرك عنده معلوم الحجيّة .

التّحقيق عندنا صدق الأدلّة عليه :

والتّحقيق عندنا ، انّه يصدق على مثل ذلك الشخص ، عنوان الراوي للحديث ، والعارف بالأحكام ، والناظر في الحلال والحرام بالنسبة إلى ما يعلمه من الحكم ، فلا مجال لتوجّه الإشكال عليه . فتحوّل الكلام هنا ، إلى البحث الكلّى في المقام . وهو انّه هل يجب لتحصيل الاجتهاد في الحكم ، الاجتهاد والتخصّص في جميع مقدّمات الاجتهاد من العلوم الّتى لها دخل في الاجتهاد وتفصيلا أو في الجملة . أم لا يكون كذلك . ومن المعلوم انّهم لا يشترطون في تحقّق الاجتهاد في مسئلة فقهيّة ، الاجتهاد في جميع أطراف المقدّمات في حدّ التخصّص . الّا بمقدار ما له دخل . وعلى هذا ، يكون المتجزّى في المقدّمات لو حصل له التّحقيق والعلم في مسئلة حسب اجتهاده ان يعمل بما يحصل له .

ممّا يدلّ على الجواز :

وممّا يدلّ على جواز العمل لمثل هذا المتجزّى برأيه وعلمه أمور .

انصراف الأدلّة :

منها : انصراف ادلّة التّقليد عن مثله ، فأصالة عدم جواز التّقليد محكّمة ، مع صحّة الاحتجاج بهذا الاجتهاد عند العقلاء .

السّيرة المتشرّعة :

ومنها ، سيرة المتشرّعة قائمة على العمل بمثل هذا الاجتهاد ، فانّهم في المندوبات