يرى أن المأمور به متحقق في الخارج وكأنه يرى صفحة الوجود خالية عن المنهي عنه فقوله صلى اللّه عليه وآله « لا ضرر ولا ضرار » زجر عن ايراد الضرر بالغير وعن الضرار والإضرار .
ويؤكد المدعى ان الجملة الاسمية الخبرية قد أريد منها الانشاء في جملة من الموارد وإليك عدة من تلك الموارد منها قوله تعالى
« فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ »
« 1 » ومنها قوله تعالى
« أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً »
« 2 » وقوله عليه السلام المسلمون عند شروطهم « 3 » .
وقوله عليه السلام : ان المشورة لا تكون الا بحدودها « 4 » .
وقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم خمسة يجتنبون على كل حال « 5 » وقوله عليه السلام ستة لا يسلم عليهم « 6 » وقوله عليه السلام ستة لا ينبغي ان يسلّم عليهم « 7 » . وقوله عليه السلام من اخلاق المؤمن الانفاق على قدر الاقتار والتوسع على قدر التوسع وانصاف الناس وابتداؤه إياهم بالسلام عليهم « 8 » . وقوله عليه السلام : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أولى الناس باللّه وبرسوله من بدأ بالسلام « 9 » .
وقوله عليه السلام ردّ جواب الكتاب واجب كوجوب ردّ السلام والبادى بالسلام أولى باللّه وبرسوله « 10 » وقوله عليه السلام : البخيل من بخل
هامش
( 1 ) البقرة / 197 .
( 2 ) طه / 97 .
( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الخيار الحديث 1 و 2 .
( 4 ) الوسائل الباب 22 من أبواب احكام العشرة الحديث 8 .
( 5 ) عين المصدر الباب 28 ، الحديث 4 .
( 6 ) عين المصدر الباب 28 ، الحديث 5 .
( 7 ) الوسائل الباب 28 من أبواب العشرة الحديث 6 .
( 8 ) عين المصدر الباب 32 الحديث 2 .
( 9 ) عين المصدر الحديث 3 .
( 10 ) عين المصدر الباب 33 الحديث 1 .