تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
وأما الصورة الثانية فلا يجوز له أن يبقي في الغصب ويصلي إذ يجب عليه التخلص من الحرام في أول زمن الامكان فيجب عليه الخروج وأن يصلي صلاة المضطر بأن يومئ للركوع والسجود فيدخل المقام في باب التزاحم إذ المكلف لا يمكنه أن يجمع بين التخلص عن الحرام وبين أن يصلي صلاة المختار فان قلنا بأن المشروط بالقدرة العقلية يقدم على المقدور بالقدرة الشرعية يجب عليه أن يخرج ويصلي حال الخروج لأن الصلاة المجعولة للمختار مجعولة للقادر ومن لا يكون قادرا يجب عليه أن يصلي صلاة المضطر وتفصيل الكلام من هذه الجهة موكول إلى باب التزاحم ونتكلم حول المرجحات عند البحث عن التزاحم وجهاته إن شاء اللّه . فيجب عليه أن يصلي صلاة المضطر عند الخروج إلّا أن يكون في سيارة أو طيارة وقلنا إنه لا يفرق بين الأوضاع المختلفة الحاصلة للمكلف من حيث الحكم ففي هذه الصورة يجب أن يصلي صلاة المختار إذ يمكنه الجمع بين الأمرين بأن يتخلص ويخرج وأيضا يصلي صلاة المختار هذا تمام الكلام في المقام الأول وهو ما لو كان الاضطرار بغير سوء الاختيار .

وأما المقام الثاني وهو ما كان الاضطرار بسوء الاختيار فيقع الكلام فيه في موضعين :

أحدهما في حكم الخروج ، ثانيهما في حكم الصلاة حال الخروج :

[ الموضع الأول : في حكم الخروج ]

أما الموضع الأول فالأقوال المنقولة في المقام خمسة : القول الأول ان الخروج حرام ، القول الثاني : ان الخروج حرام وواجب ، القول الثالث : انه واجب بالوجوب الفعلي وحرام بالنهي السابق الساقط بالاضطرار ، القول الرابع : انه واجب فحسب ولا يكون محرما لا بالنهي الفعلي ولا بالنهي السابق ، القول الخامس : انه لا يكون محكوما بحكم من الأحكام ولكنه منهي عنه بالنهي السابق الساقط بالاضطرار .
آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 267 | السيد تقي الطباطبائي القمي