تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
العبادة مشروط بكونها محبوبة مضافا إلى اشتراط كون صدورها حسنا من المكلف والمفروض عدم صدوره حسنا وبعبارة أخرى : يتوقف على الحسن الفاعلي بالإضافة إلى الحسن الفعلي ، بتقريب ان الصلاة في الخارج لا تتميز عن الغصب بحيث يمكن الإشارة إليها وحدها فالذي يوجد الصلاة في الدار المغصوبة يوجد بايجاد واحد الصلاة والغصب لا الصلاة وحدها فيكون ايجاده قبيحا إذ أوجد الحرام فلا يكون ايجاده حسنا فلا يمكن أن يتحقق الامتثال بفعله فالنتيجة : انه يفصل بين القول بالجواز وتعدد المجمع وبين القول بالامتناع ووحدته بتحقق الامتثال في الأول حتى مع العلم ، والتفصيل في الصورة الثانية وصفوة القول : ان المشهور بين القوم صحة العبادة على القول بالجواز ولو مع العلم بالحرمة فضلا عن صورة الجهل .

[ فيما افاده الميرزا من التفصيل بين العلم والجهل ]

وأفاد الميرزا النائيني قدس سره - على ما في التقرير - بأنه على القول بالجواز يفصل بين صورتي العلم والجهل ، بأن يقال تصح العبادة مع الجهل ولا تصح مع العلم بالحرمة فيقع الكلام على ما ادعاه في موردين : أحدهما بالنسبة إلى العالم ، ثانيهما بالنسبة إلى الجاهل . أما المورد الأول فاستدل على دعواه بأن التكليف بنفسه يقتضي اعتبار القدرة ويختص بالحصة المقدورة وليس اشتراط القدرة بحكم العقل ، والوجه فيه : ان التكليف جعل الداعي نحو الفعل فهو بنفسه يقتضي القدرة إذ لا يمكن جعل الداعي لأمر غير مقدور هذا من ناحية ومن ناحية أخرى الممنوع شرعا كالممتنع عقلا فلا بد أن يكون المتعلق مقدورا شرعا وعقلا وعليه لا تكون الصلاة في الغصب مأمورا بها لأنها ملازمة للحرام فلا تكون مقدورة شرعا ، وعلى الجملة فان الصلاة في الغصب وان لم تكن متحدة مع الحرام على الجواز لكن ملازمة مع الحرام ولا تكون مقدورة شرعا . ان قلت : هب انه لا يشمله الدليل بالتقريب المذكور لكن يمكن الالتزام بالصحة بالترتب . قلت : تحقق الترتب بتحقق العصيان للنهي والعاصي للنهي لا يخلو من