تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
في مورد امكان الانبعاث كما أن الزجر في مورد امكان الانزجار وإلّا يكون التكليف لغوا ، وعلى الجملة : الالتزام بالترتب بهذا النحو مرجعه إلى استحالته ، فان القائل بالترتب في مقام تصحيح تعلق الأمر بكل واحد من الضدين بلا لزوم محذور الأمر بالجمع بين الضدين فان المولى في صورة عصيان الأمر بالأهم يجمع بين الأمرين لا أن يأمر بالجمع بينهما ، فالنتيجة انه لا محذور في الأمر بالضدين على نحو الترتب فان المحذور الأمر بالجمع بين الضدين والمفروض ان الأمر بالمهم في صورة عصيان الأمر بالأهم ، وان شئت قلت : تمام الاشكال من ناحية عدم القدرة على امتثال الأمرين ولا مجال لبيان هذا المحذور لأن المكلف اما ممتثل للامر بالأهم واما تارك للامتثال أما في صورة الامتثال فلا يكون مأمورا بالاتيان بالمهم وأما في صورة العصيان فهو قادر على امتثال الأمر بالمهم وصفوة القول : انه لا مانع من تحقق أوامر متعددة بالنسبة إلى الأضداد وانما الممنوع الأمر بالجمع بين الاضداد .

[ أدلة استحالة الترتب ]

إذا عرفت ما تقدم فقد ذكرت لاستحالة الترتب وجوه :

الوجه الأول :

ان الأمر بالمهم وان لم يكن في رتبة الأمر بالأهم ولكن الأمر بالأهم موجود في رتبة الأمر بالمهم ففي النتيجة في حال العصيان يكون العبد مكلفا بواجبين متضادين فالمحذور في حال إطاعة الأمر بالأهم وان لم يكن موجودا لكن المحذور في حال العصيان موجود وكل من الأمرين في هذه المرتبة يطارد الآخر وان أبيت عن المطاردة من الجانبين يكفي المطاردة من طرف واحد فان الأمر بالأهم يطارد الأمر بالمهم ويكفي هذا المقدار في استحالة طلب المهم وبعبارة واضحة : إذا كان الأمر بالأهم طاردا للأمر بالمهم يكون مرجعه إلى استحالة الجمع في الطلب إذ فرض كون الأمر مطرودا . ويرد عليه : انه لا مطاردة لا من الطرفين ولا من طرف واحد أما من ناحية الأمر بالمهم فقد فرض كون الموضوع فيه عصيان الأمر بالأهم وقد مر ان الحكم لا يتعرض