تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
في مفهوم المشتق ذات مبهمة من جميع الجهات قابلة للانطباق مع كل واحدة من الذوات الشخصية الخارجية فلعله زعم أن المأخوذة فيه ذات شخصية خارجية ومن هنا يظهر فساد ما ذكره بعد ذلك من استلزام اخذ الذات في المفهوم محاذير أخر كاللغوية في كلام الحكيم وأخذ الجنس في الفصل وبالعكس وصيرورة كل منهما نوعا وتكرر الموصوف وجه ظهوره أنك عرفت أنه لا بد من أخذ الذات فضلا عن كونه لغوا وان اخذ الجنس في الفصل وغيره والتكرر انما يلزم لو كانت المأخوذة ذاتا شخصية

ومنها ان اخذ الذات يستلزم اشتمال الكلام على نسب ثلاث أو أربع

وتقدم النسبة التقييدية على التامة ( إذ فيه ) ان الملحوظ انما هي قضية ملفوظة يحصل محمولها من لف جملة خبرية بجعل عنوان بسيط حاصل من الربط بين الذات والوصف محمولا لموضوع وحداني ومن المعلوم أن هذه القضية لا تشتمل الا على نسبة واحدة هي اثبات ذاك العنوان على هذا الموضوع الوحداني وتطبيقه على ذات خارجية وليس الملحوظ ما يمكن حل القضية الملفوظة إليها بنشر عقد الحمل إلى قضية مستقلة وجعلها بهذا اللحاظ محمولا ضرورة امكان ذلك في كل قضية والحاصل أن المحمول عنوان الوصف لا الجملة الخبرية فلا يلزم منه تعدد نسب القضية بل إذا وقعت جملة خبرية بنشرها أيضا في طرف المحمول أو الموضوع كما في القضايا الشرطية لا بد من جعل عنوان بسيط متخذ عنها أحد طرفي القضية ولذا لم يتفوه أحد بعدم صحة الحمل في تلك القضايا لاستلزامه اشتمالها على نسب متعددة وأعجب من ذلك استشكاله بلزوم تقدم التقييدية على التامة فكأنه فرض المحمول ملفوفا أولا ثم منشورا ثانيا مع أن هذا ليس من القضية الملفوظة في شيء فامكان النشر غير فعليته بل المحمول كما عرفت عنوان بسيط بلا لحاظ النشر فيه بل عرفت أنه مع كونها منشورة لا بد