أو باليوم ، أو بالسّاعة الّا أن يلجأ إلى التّعيين فيعيّن وإذا « 234 » كان في المحرم قال : أوّل شهور سنة كذا أو في الحجّة قال « 235 » آخر شهور سنة كذا . ويجوز أن يقول : في الجمع من شهور سنة كذا .
والممتنع : أن تؤرخ بيوم فتقول : لثلاثة أيام خلون « 236 » من شهر كذا لأنّه يسقط من الشّهر ليلة أو تقول في موضع خلت خلون وبقيت بقين أو تقول « 237 » في موضع خلون خلت أو بقين بقيت . الّا أن تنوي . فبقيت فعلا لجماعة المؤنّث فيجوز على ضعفه وضعف لشبهه المفرد .
ومن الممتنع أن تؤرخ برواح الحاج ، أو جذاذ الثّمر ، أو حصاد الزّرع ، أو بالصّيف أو بالخريف ، أو بالشتاء ، أو بالرّبيع الّا أن يكون العلم بالشهور الرومية وبالسنة الرومية ، وحلول / 228 / الشّمس في البروج منتشرا في زمان التّاريخ فيجوز التاريخ « 238 » بالشهور الرومية وبالسّنة الرومية وتنسبها إلى سنى
هامش
( 234 ) فإذا في : م ، ت ، ك .
( 235 ) ساقطة من : م فقط .
( 236 ) خلت في : فقط .
( 237 ) ساقطة من : ت ، ك .
( 238 ) ساقط من : ت ، ك .