عشر . ثم يقولون لأربع عشرة ليلة بقيت ولاثنتي عشرة ليلة بقيت ولعشر بقين . ولثلاث بقين ولليلة بقيت وعليه أكثر الكّتاب . ولذلك قلنا : انّه أوسع ويكتب « عند انقضاء الشّهر » « 231 » لسلخ شهر كذا ، أو منسلخ شهر كذا ، وبعد ذلك غرّة شهر كذا ، أو مدخل شهر كذا وكذلك غرة السنة أو منسلخها .
فصل : وأحكام التّاريخ ثلاثة
: واجب وجائز وممتنع .
فالواجب أنّك أن كتبت لليلة أو لاحدى عشرة ليلة ، أو لتسع وعشرين ليلة قلت خلت أو مضت أو بقين ، ولم تقل :
خلون ولا مضين لأنّك تصف ليلة ولا توصف بجميع .
وان قلت لثلاث ليال ، أو عشر ليال قلت : خلون أو مضين ، أو بقين على الوجهين ، ولم تقل : بقين ولا خلت لأنّك تصف جمع ليال والجمع لا يوصف بمفرد .
والجائز : أنّه « 232 » يجوز للكاتب أن يؤرخ بالتاريخ النّحوي . والتاريخ اللّغوي « 233 » ويؤرخ بالسّنة أو بالشهر ،
هامش
( 231 ) ساقطة من : م فقط .
( 232 ) ساقطة من : ت ، ك .
( 233 ) كما قدمنا في : م ، ت ، ك .