البدل
مسألة ( 84 ) في بدل الإضراب « * »
من أنواع البدل بدل البداء ، ويسمى : « بدل الإضراب » .
أثبته « سيبويه » وغيره . وأضرب « ابن مالك » عن التعبير عن هذا النوع ببدل البداء ، لأيهامها في التسمية إذا أضيف البدل إلى كلام من لا يليق به البداء ، وهذا البدل يقع في الكلام الفصيح .
ومنه الحديث : « إن العبد ليصلّي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها » « 1 » .
أخبر أنه قد يصليها وما كتب له إلا عشرها ، ثم أضرب عنه ، وأخبر أنه قد يصليها ، وما كتب له إلا تسعها ، وهكذا .
وقال « الشاطبي » : والأظهر في قوله - صلّى اللّه عليه وسلّم - : ( تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره ، من صاع تمره ) « 2 » أن يكون من هذا .
وكذلك قول « عمر » - رضي اللّه عنه - : « صلى رجل في إزار ورداء ، في إزار وقميص ، في إزار وقباء » .
* * * * *
هامش
( * ) موارد المسألة : « شرح الشاطبي » عند قوله :
( وذا للاضراب أعز إن قصدا صحب . . . ) ، و « همع الهوامع » ( البدل ) ، و « شرح شذور الذهب » : 440 .
( 1 ) أخرجه « أحمد » في « مسنده » 4 : 321 ، من حديث « عمار بن ياسر » . وانظر « إحياء علوم الدين » تخريج « العراقي » 2 : 96 .
( 2 ) تقدّم تخريجه في « مسألة / 83 » .