تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
شرح
إما بأن المراد لعلم أن الأمر كذلك ، وإما لأنه إذا لم يعلم لا إثم عليه ، فليس وقوعه حينئذ خيرا له . ومنها قوله : " لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا " ( 1 ) فيلزم أن يمتنع القليل من ضحكهم ، وجوابه : أن ضحكهم بقيد القلة ممتنع ؛ لأن ضحكهم كان كثيرا . ومنها : قوله : " لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدى إلى ذراع لقبلت " ( 2 ) فإنه يلزم أنه لم يجب ، ولم يقبل هدية لكنه دعى ، وأجاب ، وأهدى إليه ، وقبل ، وليس المراد بالذراع حقيقته ، بل هو للتمثيل ، وهذا السؤال إنما يحتاج إلى جوابه لو كان قال ذلك بعد ما أهدى إليه ودعى ومن أين لنا ذلك ؟ ومنها : قوله : " لو كان الإيمان معلقا عند الثريا لناله رجال من هؤلاء " ( 3 ) أي : من فارس . وقد وقع ذلك وجوابه أن المعنى لنالوه من عند الثريا ، وقد امتنع ذلك ؛ لأن من ناله منهم لم ينله بهذا القيد ، ولا يصح الجواب بأن النكرة في سياق الشرط للعموم ، فيكون من سلب العموم ؛ لأن هذه نكرة في سياق الجواب لا الشرط ؛ ولأن تحقيق العموم في النكرة في الشرط ؛ وهل هو عموم الاستغراق أو عموم الصلاحية ؟ فيه بحث يطول ذكره . ومنها : قوله : " لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا " ( 4 ) يلزم أن الإنسان لم يبتغ واديا ثالثا من المال ، وجوابه : أن الممتنع ابتغاء واد بعد تحصيل اثنين ، والأمر كذلك ، فإن هذا لم يقع ، فلا يصدق أنه يبتغى الثالث حتى يحصل الواديان .
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري في " التفسير " ، باب : لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ، ( 8 / 130 ) ( ح 4621 ) ، وفى مواضع أخر من صحيحه ، ومسلم في " الفضائل " ، ( ح 2359 ) ، من حديث أنس . ( 2 ) أخرجه البخاري في " النكاح " ، باب : من أجاب إلى كراع ، ( 9 / 154 ) ، ( ح 5178 ) ، وفى " الهبة " من حديث أبي هريرة . ( 3 ) أخرجه البخاري في " التفسير " ، باب قوله : وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ( 8 / 510 ) ، ( ح 4897 ) ، ومسلم في " فضائل الصحابة " ، باب : فضل فارس ، ( ح 2546 ) ، من حديث أبي هريرة . ( 4 ) أخرجه البخاري في " الرقاق " ، باب : ما يتقى من فتنة المال ، ( 11 / 257 ) ، ( ح 6436 ) ومسلم في " الزكاة " ، ( ح 1048 ) .