قوله : « وهو لساقي اللّبن » أي في الحقيقة « 1 » ، وليس للّبن ، وهو ضعيف ، لأنّه قال :
« لملابسته « 2 » له في شربه » ، واللّبن ملابس للإناء في شربه وفي غير شربه ، فتقييده بقوله : « في شربه » يقوّي الأوّل [ أي الشارب ] « 3 » .
هامش
( 1 ) في د : « في الحقيقة أي الإناء أو ما فيه على أحد القولين ، وليس . . » .
( 2 ) في المفصل : 91 « لملابسة » .
( 3 ) سقط من الأصل . ط . وأثبته عن د .