تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح التسهيل ( تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ) — صفحة 4967

مساهمون:

ص٤٩٦٧
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
متّفقون على أن الحاء الأولى من صمحمح هي الزائدة ، لم يختلفوا في ذلك ، فكيف يقول يونس : الثانية هي الزائدة - ولا بد - ويخالف كلام العرب ؟ وقد زعموا أن ما فعلت العرب في تصغير صمحمح وجمعه هو القياس ، وذلك نص من كلامهم في التصغير والتكسير ( 1 ) ، وإنما مراد هؤلاء أن الكلمة التي لم يثبت فيها سماع من العرب ولا نص أيهما الزائد ، واحتمل الوجهين ما الحكم فيها ؟ هل القضاء بزيادة الأوّل ؟ أو القضاء بزيادة الثاني ؟ فاختار الخليل الأوّل ، واختار غيره الثاني ، وأما الدليل الثاني وهو الفصل بين العينين المضاعفين فيقال له : كما لا يفصل بين العينين إلا بزائد كذلك لا يفصل بين اللامين المضاعفين إلا بزائد ، وعلى هذا يلزم أن تكون الميم الثانية من صمحمح هي الزائدة ( 2 ) . انتهى . والمراد بهذا الكلام أن ابن عصفور يدعي أن المزيد من المثلين هو الأول ، كما قال في أن المزيد من صمحمح هو الحاء الأولى ، وذلك يقتضي أن الزائد هو الميم الأولى منه أيضا ، فألزم بقوله : أن لا يفصل بين المتضاعفين إلا بزائد أن يكون الميم الثانية هي الزائدة ، ومن ثم قال أبو جعفر بن الزبير : فإن قيل : إنما قال : من العينين والحاء لام . فلا يلزمه ما ذكر ؛ إذ لم يقل بين اللامين ، فالجواب : أن التقييد هنا بالعين أو اللام غير ملتفت إليه ، ولا مراعى ؛ فإن الفاصل بين المتضايفين أبدا ، يحكم بزيادته كانا عينين أو لامين ، فلا يجدي تقييده بقوله : العين إذا تضاعفت ( 3 ) ، إذا عرف هذا فلنرجع إلى لفظ الكتاب ، فقوله : وثاني المثلين أولى بالزيادة في نحو : اقعنسس . . . إلى آخره ، يريد بذلك أنّ احربنى ، ملحق باحرنجم ، واحربنى من بنات الثلاثة فلما ألحق باحرنجم لم يأتوا بالزائد الذي للإلحاق إلا آخرا ، وهي الألف ، ثم إن اقعنسس ملحق باحرنجم أيضا فينبغي أن يكون الزائد الذي حصل به الإلحاق في : اقعنسس مقابلا للألف في : احربنى ، والمقابل لها في اقعنسس إنما هو السين الثانية ، وحينئذ يجري باب الثلاثي في الإلحاق بالرباعي مجرى واحدا ، وإنما قلنا : إنهما من الثلاثي ؛ لأنهما مشتقان من الحرب والقعس ، وقوله : وأوّلهما أولى في مثل : علّم . . . إلى آخره ، يريد به أنهم لما ألحقوا باب الثلاثي بالرباعي زادوا حرف الإلحاق ، ثانيا نحو : -
هامش
( 1 ) انظر : الكتاب ( 3 / 432 ) ، ( 4 / 327 ) ، والممتع ( 1 / 306 ) . ( 2 ) التذييل ( 6 / 126 أ ) . ( 3 ) التذييل ( 6 / 126 أ ، ب ) .
شرح التسهيل ( تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ) — صفحة 4967 | ناظر الجيش