تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح التسهيل ( تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ) — صفحة 4231

مساهمون:

ص٤٢٣١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
3884 - لعلّ التفاتا منك نحوي ميسّر . . . يمل بك بعد العسر نحوي لليسر ( 1 ) وأما النفي : فجوابه إن قرن ب‍ « الفاء » جاز نصبه ورفعه كما سبق ، وإن خلا منها رفع على الحال أو النعت أو على الاستئناف ، ولم يجز جزمه ؛ لأن النفي ليس مثل الطلب في دلالته على الشرط وفي اقتضائه له . واعلم أن الجواب المذكور لا خلاف في أنه جزاء شرط من جهة المعنى ولكن اختلف في الذي عمل فيه الجزم ما هو ؟ فقال أكثرهم : الجواب مجزوم بشرط مقدر دل عليه ما قبل ( 2 ) ، وقال قوم ( 3 ) : هو مجزوم بنفس ما قبله لتضمنه معنى الشرط وهو ضعيف ؛ لأن التضمين زيادة بتغيير للوضع ، والإضمار زيادة بغير تغيير فهو أسهل ، ولأن التضمين لا يكون إلا لفائدة ولا فائدة في تضمين الطلب معنى الشرط ؛ لأنه يدل عليه بالالتزام فأي فائدة في تضمنه لمعناه ؟ ( 4 ) . واختار شيخنا ( 5 ) رحمه الله تعالى أن الجواب مجزوم بفعل الطلب ؛ لما فيه من معنى الشرط أخذا بظاهر كلام سيبويه رحمه الله تعالى ، قال في شرح الكافية ( 6 ) : وأكثر المتأخرين ينسبون جزم جواب الطلب ل‍ « إن » مقدرة ، والصحيح أنه لا حاجة إلى تقدير لفظ « إن » بل تضمن لفظ الطلب لمعناها مغن عن تقدير لفظها كما هو مغن في أسماء الشرط ، نحو : من يأتني أكرمه ، قال : وهذا هو مذهب الخليل وسيبويه رحمهما الله تعالى . ولا شك أن سيبويه قال ( 7 ) : فأما الجزم بالأمر فكقولك : ائتني آتك ، وأما الجزم بالاستفهام فكقولك : ألا تأتيني أحدّثك ، وأما الجزم بالتمني فكقولك : ليته عندنا يحدثنا ، وأما الجزم بالعرض فكقولك : ألا تنزل تصب خيرا ، وإنما انجزم هذا الجواب كما انجزم جواب « إن تأتني » ب‍ « إن تأتني » ، ثم قال : وزعم الخليل أن هذه الأقاويل -
هامش
( 1 ) هذا البيت من الطويل لقائل مجهول ، واستشهد به : على أن جزم الفعل « يمل » بعد سقوط الفاء حال كونه واقعا بعد الترجي غريب ، والبيت في الهمع ( 2 / 14 ) ، والدرر ( 2 / 10 ) ، والتذييل ( 6 / 646 ) . ( 2 ) اختار هذا المذهب أبو حيان . انظر : التذييل ( 6 / 651 ) . وانظر : الهمع ( 2 / 15 ) . ( 3 ) يشير بذلك إلى مذهب ابن مالك الذي ذكره في شرح الكافية الشافية ( 3 / 1551 ) . ( 4 ) انظر : التذييل ( 6 / 649 ) . ( 5 ) أي : العلامة ابن مالك . ( 6 ) انظر : الكافية الشافية ( 3 / 1551 ) . ( 7 ) انظر : الكتاب ( 3 / 93 ) وقد نقله عنه بتصرف .