. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وقد ختم الشيخ هذا الفصل بمسألتين ( 1 ) .
الأولى : « إن أعملت هذه العوامل في اسم آخر جاز دخول الفاء نحو : إن الّذي يأتيني فله درهم ، وإن زيدا كل رجل يأتيه فله درهم » . وهي واضحة ( 2 ) .
الثانية : « إذا جئت بالفاء في خبر ما فيه معنى الجزاء لم يجز العطف عليه قبلها عند الكوفيين ، وأجازه ابن السّراج » ( 3 ) . والله أعلم ( 4 ) .
* * *
هامش
( 1 ) التذييل والتكميل ( 4 / 113 ) .
( 2 ) قوله : وهي واضحة من كلام ناظر الجيش .
( 3 ) قال ابن السراج ( الأصول : 2 / 356 ) : إذا قلت : الذي يأتيني فله درهم على معنى الجزاء فقد أردت : كل من يأتيني ، فلا معنى للصفة هنا ، والعطف يجوز عندي كما تقول : الذي يجيء مع زيد فله درهم ، فعلى هذا المعنى تقول : الذي يجيء هو وزيد فله درهم ، أردت الجائي مع زيد فقط .
( 4 ) هذا آخر الجزء الأول في النسخة التي جعلتها أصلا ، والثابتة بمعهد المخطوطات تحت رقم : 64 نحو مصنف غير مفهرس ، والمصورة من بلاد المغرب . وقد كتب بعد قوله : والله أعلم : الحمد لله رب العالمين ، صلّى الله على سيدنا محمد النبي الأمي ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . يتلوه أول الجزء الثاني : باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر . علقه محمد بن محمد بن محمد الباهي في يوم الخميس بعد العصر بالمدرسة المنصورية بالقاهرة المعزية ، سابع عشر شوال ، واتفق دوران المحمل فيه سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة ، أحسن الله إليه ، وجعله في خير وعافية بلا محنة ، راجيا من الله أن يبلغه هو وإخوانه في الله ومشايخه ووالديه ما يأملوه من خير الدنيا والآخرة وفوق ما يأملوه ؛ إنه واسع العطاء كريم جواد ، فهو حسبنا ونعم الوكيل .
أنهيته قراءة عليه أبقاه الله في منزله بالقاهرة المحروسة في يوم الثلاثاء ، ثاني عشر ذي القعدة ، سنة خمس وسبعين وسبعمائة .
ثم كتب في صفحة لاحقة هذه العبارة :
يمنع طبع هذا الكتاب بدون إذن ذويه يسر وحمزة . رقم الكتاب : 5 .