وَاللَّهِ لَاأَزْنِي ، وَاللَّهِ لَاأَشْرَبُ الْخَمْرَ ، وَاللَّهِ لَاأَسْرِقُ « 1 » ، وَاللَّهِ « 2 » لَاأَخُونُ وَأَشْبَاهِ هذَا ، وَلَا أَعْصِي ، ثُمَّ فَعَلَ « 3 » ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ « 4 » فِيهِ « 5 » » . « 6 »
14736 / 9 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ « 7 » ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّا يُكَفَّرُ مِنَ الْأَيْمَانِ ؟
فَقَالَ : « مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَاتَفْعَلَهُ ، ثُمَّ فَعَلْتَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ « 8 » ؛ وَمَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ وَاجِباً أَنْ تَفْعَلَهُ ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَاتَفْعَلَهُ ، ثُمَّ فَعَلْتَهُ ، فَعَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ » . « 9 »
14737 / 10 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ « 10 » ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، وَحَدَّثَنَا مَنْ ذَكَرَهُ « 11 » ، عَنْ مَيْسَرَةَ ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . في التهذيب والاستبصار : - / « الخمر واللَّه لا أسرق » .
( 2 ) . في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، جت ، جد » : - / « اللَّه » .
( 3 ) . في « بف » : + / « ذلك » .
( 4 ) . في الاستبصار : « كفّارة » .
( 5 ) . في التهذيب والاستبصار : - / « فيه » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 291 ، ح 1075 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 41 ، ح 142 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 11 ، ص 555 ، ح 11316 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 248 ، ح 29497 .
( 7 ) . السند معلّق على سابقه . فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين .
( 8 ) . في الوافي : + / « إذا فعلته » .
( 9 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 291 ، ح 1074 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 42 ، ح 145 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر الوافي ، ج 11 ، ص 552 ، ح 11308 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 251 ، ذيل ح 29503 .
( 10 ) . السند معلّق كسابقه .
( 11 ) . هكذا في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » وحاشية « م » . وفي « م ، جد » والمطبوع : « وحدّثنا عمّن ذكره » . هذا ، وما ورد في الوسائل من « ثعلبة وعمّن ذكره عن ميسرة جميعاً ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام » موافق لما ورد في أكثر النسخ إلّاأنّ الشيخ الحرّ قدس سره فهم التحويل في السند بعطف « من ذكره عن ميسرة » على « ثعلبة » عطف طبقتين على طبقة واحدة ، فيكون الرّاوي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام اثنين وهما ثعلبة وميسرة . وهذا أحد الاحتمالين الموجودين في السند .