13520 / 7 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ يَحْيى الْأَزْرَقِ « 1 » ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ وَيَتْرُكُ دَيْناً وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ ، فَيَأْخُذُ « 2 » أَوْلِيَاؤُهُ الدِّيَةَ : أَ عَلَيْهِمْ « 3 » أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ ؟
قَالَ : « نَعَمْ » .
قُلْتُ : وَإِنْ « 4 » لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا أَخَذُوا دِيَتَهُ ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا « 5 » دَيْنَهُ » . « 6 »
13521 / 8 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ « 7 » : هَلْ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْءٌ ؟
قَالَ : « لَا » . « 8 »
هامش
( 1 ) . ورد الخبر في الفقيه معلّقاً عن صفوان بن يحيى الأزرق . وهو سهو كما تقدّم ذيل ح 13185 .
( 2 ) . في « جت » : « ويأخذ » .
( 3 ) . في « بح » والتهذيب ، ح 1341 : « عليهم » بدون همزة الاستفهام .
( 4 ) . في « ق » والتهذيب ، ح 1341 : - / « إن » .
( 5 ) . في المرآة : « هذا هو المشهور ، وقيل : لا يصرف منها في الدين شيء ؛ لتأخّر استحقاقها عن الحياة . وهو شاذّ » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 375 ، ح 1341 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 4 ، ص 225 ، ح 5532 ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وفي الكافي ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى وعليه دين ، ح 13185 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 312 ، ح 862 ؛ وج 9 ، ص 167 ، ح 681 ؛ وص 245 ، ح 952 ، بسند آخر عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن عليه السلام ، مع اختلاف يسير . التهذيب ، ج 6 ، ص 192 ، ص 416 ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 797 ، ح 18321 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 364 ، ح 23858 .
( 7 ) . في « بف » : « سألت » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 375 ، ح 1342 ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج 25 ، ص 870 ، ح 25181 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 37 ، ح 32437 .