تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
فَقَالَ : « لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ « 1 » فَرِيضَتُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ » . « 2 »

25 - بَابُ ابْنِ أَخٍ وَجَدٍّ

13433 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : نَشَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ « 3 » عَلَيْهِ السَّلَامُ صَحِيفَةً ، فَأَوَّلُ مَا تَلَقَّانِي « 4 » فِيهَا « 5 » : « ابْنُ أَخٍ وَجَدٌّ ، الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ « 6 » » . فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ الْقُضَاةَ عِنْدَنَا لَايَقْضُونَ لِابْنِ الْأَخِ « 7 » مَعَ الْجَدِّ بِشَيْءٍ « 8 » . فَقَالَ : « إِنَّ هذَا الْكِتَابَ خَطُّ « 9 » عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 10 » وَإِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ » . « 11 » 13434 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ :
هامش
( 1 ) . في « بن » : - / « للإخوة للُامّ » . وفي الوسائل والتهذيب والاستبصار : - / « للُامّ » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 308 ، ح 1102 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 160 ، ح 606 ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل الوافي ، ج 25 ، ص 811 ، ح 25039 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 173 ، ح 32759 . ( 3 ) . في الوسائل : « أبو جعفر » . ( 4 ) . في « م ، بح ، بف » : « يلقاني » . ( 5 ) . في « م ، جد » وحاشية « جت » : « منها » . ( 6 ) . في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 167 : « قوله : المال بينهما نصفان ، محمولٌ على ما إذا كانا من جهة واحدة ، ولا يمنع هنا بعد ابن الأخ لاختلاف الجهة » . وقال الشهيد الثاني : « لا يمنع الجدّ وإن قرب ولد الأخ وإن بعد ؛ لأنّه ليس من صنفه حتّى يراعى فيه تقديم الأقرب فالأقرب . . . وكما لا يمنع الجدّ الأدنى أولاد الإخوة ، كذا لا يمنع الأخ الجدّ الأبعد ؛ لدخوله في مسمّى الجدّ المنصوص بأنّه يشارك الأخ وأولاده » . المسالك ، ج 13 ، ص 156 . ( 7 ) . في « ك ، بح » : « أخ » . ( 8 ) . في « ق ، بف » : « شيء » . ( 9 ) . في الوسائل : « بخطّ » . ( 10 ) . في « م » : + / « بيده » . ( 11 ) . الوافي ، ج 25 ، ص 817 ، ح 25053 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 159 ، ح 32714 .