13 - بَابُ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ « 1 »
13089 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ ؟
فَقَالَ : « كُلُّهُ مَكْرُوهٌ « 2 » إِلَّا الْكَلْبَ « 3 » » . « 4 »
13090 / 2 . عَنْهُ « 5 » ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مِسْمَعٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ ؟
فَقَالَ : « أَكْرَهُ ذلِكَ إِلَّا الْكِلَابَ « 6 » » . « 7 »
هامش
( 1 ) . « التحريش بين البهائم » هو الإغراء وتهييج بعضها على بعض ، كما يفعل بين الجمال والكبائش والديوك وغيرها » . النهاية ، ج 1 ، ص 367 ( جرش ) .
( 2 ) . في « بف » : « يكره » .
( 3 ) . في المرآة : « لعلّ المراد به تحريش الكلب على الصيد ، لا تحريش الكلاب بعضها ببعض ، وإن احتمله » .
( 4 ) . المحاسن ، ص 628 ، كتاب المرافق ، ح 98 . وفيه ، ص 634 ، كتاب المرافق ، ح 125 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه عليهما السلام ، وتمام الرواية : « أنّه كره إخصاء الدوابّ والتحريش بينها » الوافي ، ج 20 ، ص 873 ، ح 20714 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 523 ، ذيل ح 15438 .
( 5 ) . الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق .
( 6 ) . في هامش الوافي الحجري : « يحتمل أن يكون المراد بالتحريش تحريش كلّ بهيمة مع مثلها ، كالتحريش بين الأكباش والديوك ، ويحتمل أن يكون المراد تحريشها مع غيرها كتحريش البقرة مع الأسد ، والظاهر كراهية التحريش مطلقاً ؛ لأنّه لغو وعبث ينبغي للمؤمن اجتنابه ، بل إضرار بالحيوانات بغير مصلحة ، ومعرض لإتلاف المال فلا يبعد القول بالتحريم وإن ورد في الأخبار بلفظ الكراهة ؛ لأنّا قد حقّقنا أنّ الكراهة في عرف الأخبار أعمّ من الحرمة . قوله : « إلّا الكلب » وهو كلّ سبع عقور وغلب على هذا النابع ، وأمّا استثناء جواز التحريش والمحارشة في الكلاب ، لعلّ الوجه فيه التمرين والتعلّم لأخذ الصيد وسائر المنافع المقصودة منها التي تتوقّف على الإغراء والمكالبة والمطاردة مع أنّها غير محرّمة بالذات ؛ لاستخباثها وعدم ماليّتها . محمّد رضا الرضوي مدّظلّه » .
( 7 ) . الوافي ، ج 20 ، ص 873 ، ح 20715 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 523 ، ذيل ح 15439 .