تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
12773 / 10 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 1 » ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلى جَمَاعَةٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : سَلِّمْ عَلى أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهُ فِي الصَّدْرِ ، قَالَ : فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، وَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُ : قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَلْقَاكَ مُنْذُ حِينٍ لِأَسْأَلَكَ عَنْ أَشْيَاءَ . فَقَالَ « 2 » : « سَلْ مَا بَدَا لَكَ » . قُلْتُ : مَا تَقُولُ فِي الْحَمَّامِ ؟ قَالَ : « لَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ ، وَغُضَّ بَصَرَكَ ، وَلَا تَغْتَسِلْ مِنْ غُسَالَةِ « 3 » مَاءِ « 4 » الْحَمَّامِ ؛ فَإِنَّهُ يُغْتَسَلُ فِيهِ مِنَ الزِّنى ، وَيَغْتَسِلُ فِيهِ وَلَدُ الزِّنى ، وَالنَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ، وَهُوَ شَرُّهُمْ « 5 » » . « 6 » 12774 / 11 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 7 » ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ ، قَالَ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَحْمِلَ لَحْماً ، فَلْيَدْخُلِ الْحَمَّامَ « 8 » يَوْماً وَيَغِبُّ « 9 » يَوْماً ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ
هامش
( 1 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى . ( 2 ) . في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي : « قال » . ( 3 ) . في « ن » : « بغسالة » . ( 4 ) . في « بح ، بن » : - / « ماء » . ( 5 ) . في المرآة : « يدلّ ظاهراً على نجاسة سؤر الناصب كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعلى نجاسة ولد الزنى ، كما حكي عن المرتضى . وأمّا غسالة الغسل من الزنى فلمرجوحيّة الغسالة ، وكونه من الزنى علاوة لخبثه وقذارته ، أو لكون الغسل مشتملًا على إزالة المنيّ ، وكونه من الزنى علاوة ، ويمكن ابتناؤه على نجاسة عرق الجنب في الحرام . والوجهان الأوّلان جاريان في ولد الزنى على المشهور من طهارته إذا أظهر الإسلام » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 373 ، ح 1143 ، بسند آخر عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام . وفي الكافي ، كتاب الطهارة ، باب ماء الحمّام والماء الذي تسخّنه الشمس ، صدر ح 3865 ؛ وعلل الشرائع ، ص 292 ، ذيل ح 1 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وفي كلّها من قوله : « ولا تغتسل من غسالة ماء الحمّام » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 594 ، ح 5003 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 219 ، ح 558 ، من قوله : « لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام » ؛ وفيه ، ج 2 ، ص 40 ، ح 1418 ، وتمام الرواية هكذا : « لا تدخل الحمّام إلّا بمئزر وغضّ بصرك » ؛ وفيه ، ج 3 ، ص 448 ، ح 4135 ، من قوله : « لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام » . ( 7 ) . السند معلّق كسابقه . ( 8 ) . في « بف » : + / « فضمن » . ( 9 ) . في « بح » : « ويغبب » .