11296 / 12 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ رَجُلٍ « 1 » رَفَعَهُ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « لَا يُرْمَى « 2 » الصَّيْدُ بِشَيْءٍ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ « 3 » » . « 4 »
5 - بَابُ الْمِعْرَاضِ « 5 »
11297 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَإِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :
أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَمَّا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ ؟
هامش
( 1 ) في « بن » والوسائل والتهذيب : - « عن رجل » .
( 2 ) . في « ط » : « لا ترم » . وفي « بن » بالتاء والياء معاً . وفي التهذيب : « لاترمي » .
( 3 ) . في المرآة : « ينبغي حمله على ما إذا لم يعهد صيده به كصيد العصفور بالرمح مثلًا . وقيل : لعلّ العلّة فيه أنّه لا يعلم حينئذٍ أنّه قتل الصيد بثقله أو بقطعه ، والشرط هو الثاني . ثمّ إنّ الأصحاب اختلفوا في أصل الحكم ، فذهب الشيخ في النهاية وابن حمزة إلى تحريم رمي الصيد بما هو أكبر منه ، استناداً إلى هذا الخبر . والأشهر الكراهة . وصرّح المانعان بتحريم الصيد والفعل معاً . قال الشهيد الثاني رحمه الله : هو ضعف في ضعف » . وانظر : النهاية ، ص 580 ؛ الوسيلة ، ص 357 ؛ مسالك الأفهام ، ج 11 ، ص 427 .
( 4 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 35 ، ح 142 ، معلّقاً عن الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، رفعه إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام الوافي ، ج 19 ، ص 165 ، ح 19177 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 370 ، ح 29769 .
( 5 ) . « المِعراض » كمحراب : سهم بلا ريش ، دقيق الطرفين ، غليظ الوسط ، يصيب بعرضه دون حدّه . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 875 ( عرض ) .
وفي مرآة العقول ، ج 21 ، ص 350 : « والمشهور على ما إذا كان له نصل ، أو خرقة وإن لم يكن له نصل ، وتكون هذه القيود للاستحباب . وتفسير القول فيه : أنّ الآلة التي يصطاد بها إمّا مشتمل على نصل كالسيف والرمح والسهم ، أو خال عن النصل ، ولكنّه محدّد يصلح للخراق ، أو مثقل يقتل بثقله كالحجر والبندق والخشبة غير المحدّدة ، والأوّل يحلّ مقتوله ، سواء بخرقه أم لا ، كما لو أصاب معترضاً عند أصحابنا لصحيحتي الحلبي ، والثاني يحلّ مقتوله بشرط أن يخرقه بأن يدخل فيه ولو يسيراً ويموت بذلك ، فلو لم يخرق لم يحلّ ، والثالث لا يحلّ مقتوله مطلقاً ، سواء خدش أم لا يخدش ، سواء قطعت البندقة رأسه أو عضواً آخر منه » .