تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛ وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ « 1 » ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً ، فَيَتَزَوَّجُهَا عَلى شَهْرٍ ، ثُمَّ إِنَّهَا تَقَعُ « 2 » فِي قَلْبِهِ « 3 » ، فَيُحِبُّ أَنْ يَكُونَ شَرْطُهُ « 4 » أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَزِيدَهَا فِي أَجْرِهَا ، وَيَزْدَادَ « 5 » فِي الْأَيَّامِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ أَيَّامُهُ الَّتِي شَرَطَ عَلَيْهَا ؟ فَقَالَ : « لَا « 6 » ، لَايَجُوزُ شَرْطَانِ « 7 » فِي شَرْطٍ » . قُلْتُ : فَكَيْفَ « 8 » يَصْنَعُ ؟
هامش
( 1 ) . في السند تحويل . وللمصنّف إلى أبان بن تغلب ثلاثة طرق وهي : الأوّل : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل . الثاني : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل الهاشمي . الثالث : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل الهاشمي . ( 2 ) . في « ن ، بخ » : « يقع » . ( 3 ) . في الوافي : « إنّها تقع في قلبه ، أي موقع القبول والحبّ والهوى » . ( 4 ) . في « بح » : « شرط » . ( 5 ) . في الوافي : « وتزداد » . ( 6 ) . في الوافي والوسائل والتهذيب : - « لا » . ( 7 ) . في الوافي : « الشرطان هما المدّتان المتخالفتان والأجران المتباينان . في شرط ، أي في عقد واحد . شرطاً جديداً ، أي عقداً جديداً » وفي مرآة العقول ، ج 20 ، ص 244 : « قوله عليه السلام : لا يجوز شرطان ، قال الفاضل الأسترآبادي : أي أجلان في عقد واحد ، فكذا لا يجوز عقد جديد قبل انفساخ العقد الأوّل . انتهى . أقول : لعلّ المراد بالشرط ثانياً الزمان على طريق المجاز المشاكلة ، وبالشرطين العقدان ، أي لا يتعلّق عقدان بزمان واحد ، ويحتمل أن يكون المفروض زيادة الأجل والمهر في أثناء المدّة تعويلًا على العقد السابق من غير تجديد ، فيكون بمنزلة اشتراط أجلين ومهرين في عقد واحد ، والأوسط أظهر » . ( 8 ) . في « م ، بن ، جد » والوسائل : « كيف » .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 36 | الشيخ الكليني