مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَأَنَا جَالِسٌ - عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ فِي شَبَابِهِ ، ثُمَّ ارْتَدَعَ : أَ يَتَزَوَّجُ ( 1 ) ابنتها ؟ فقال : « لا » .
فقال ( 2 ) : انه ( 3 ) لم يكن افضى إليها ( 4 ) ، انما كان شئ ( 5 ) دون شئ .
فقال : « لا يصدق ، ولا كرامة ( 6 ) » . ( 7 )
75 - بَابُ الرَّجُلِ يَفْسُقُ بِالْغُلَامِ فَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ « 1 » أَوْ أُخْتَهُ
9789 / 1 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : رَجُلٌ أَتى غُلَاماً ، أَ تَحِلُّ لَهُ أُخْتُهُ ؟
قَالَ « 2 » : فَقَالَ « 3 » : « إِنْ كَانَ ثَقَبَ « 4 » ، فَلَا » . « 5 »
هامش
( 1 ) . في « بح » : « بابنته » .
( 2 ) . في « جد » : - « قال » .
( 3 ) . في « بف » : - « فقال » .
( 4 ) . في « بف » : « نقب » .
( 5 ) . المحاسن ، ص 112 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 104 ؛ وثواب الأعمال ، ص 316 ، ح 4 ، مرسلًا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . فقه الرضا عليه السلام ، ص 241 ، وتمام الرواية فيه : « من ولع بالصبيّ لا تحلّ له أخته أبداً » الوافي ، ج 21 ، ص 187 ، ح 21052 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 445 ، ح 26051 .