بِأُمِّهَا « 1 » ، أَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ؟
فَقَالَ : « لَا ؛ إِنَّهُ « 2 » لَايُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ » . « 3 »
9782 / 4 . عَلِيٌّ « 4 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ زَنى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِابْنَتِهَا « 5 » ، أَوْ بِأُخْتِهَا « 6 » .
فَقَالَ : « لَا يُحَرِّمُ ذلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ » ثُمَّ قَالَ : « مَا حَرَّمَ حَرَامٌ قَطُّ حَلَالًا « 7 » » . « 8 »
9783 / 5 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ ، فَهَلْ « 9 » يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مِنْ « 10 » قُبْلَةٍ أَوْ شِبْهِهَا ، فَلْيَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا ؛ وَإِنْ كَانَ جِمَاعاً ، فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا « 11 » ، وَلْيَتَزَوَّجْهَا هِيَ إِنْ شَاءَ « 12 » » . « 13 »
هامش
( 1 ) . في التهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري : « بامّها ففجر بها » بدل « بها ففجر بامّها » .
( 2 ) . في « بف » والوافي : « لأنّه » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 330 ، ح 1358 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 167 ، ح 609 ، معلّقاً عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص 96 ، ح 230 ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحلبي الوافي ، ج 21 ، ص 181 ، ح 21034 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 428 ، ح 26003 .
( 4 ) . في « بن » : + « بن إبراهيم » .
( 5 ) . في « بخ » : « بابنها » . وفي الوسائل : « بنتها » .
( 6 ) . في التهذيب : « أختها » .
( 7 ) . في الوسائل والنوادر للأشعري ، ص 96 : « حلالًا قطّ » بدل « قطّ حلالًا » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 330 ، ح 1359 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 167 ، ح 610 ، معلّقاً عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص 96 ، ح 229 ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة . وفيه ، ص 95 ، ح 227 ، بسنده عن زرارة ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 417 ، صدر ح 4456 ، بسنده عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 182 ، ح 21035 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 429 ، ح 26004 .
( 9 ) . في « بف ، بن » والوافي : « هل » .
( 10 ) . في « بف » والتهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري : - « من » .
( 11 ) . في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوسائل : - « وإن كان جماعاً ، فلا يتزوّج ابنتها » .
( 12 ) . في التهذيب : - « إن شاء » .
( 13 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 330 ، ح 1357 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 167 ، ح 608 ، معلّقاً عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص 97 ، ح 223 ، عن صفوان بن يحيى ، مع اختلاف الوافي ، ج 21 ، ص 182 ، ح 21036 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 424 ، ح 25989 .