9784 / 6 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ « 1 » ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ زَنى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ « 2 » ، أَوْ بِأُخْتِهَا « 3 » ؟
فَقَالَ : « لَا يُحَرِّمُ ذلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ ؛ إِنَّ الْحَرَامَ لَايُفْسِدُ الْحَلَالَ وَلَا يُحَرِّمُهُ » . « 4 »
9785 / 7 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ قُبْلَةً أَوْ شِبْهَهَا ، فَلْيَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ ؛ وَإِنْ كَانَ جِمَاعاً ، فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا ، وَلْيَتَزَوَّجْهَا » . « 5 »
9786 / 8 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ : أَ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا « 6 » مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أَوِ ابْنَتَهَا ؟ قَالَ : « لَا » . « 7 »
هامش
( 1 ) . هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل . وفي المطبوع : « عليّ بن رئاب » .
( 2 ) . في النوادر للأشعري : « بابنة امرأته » بدل « بامّ امرأته » .
( 3 ) . في « بف » : « وبأُختها » .
( 4 ) . النوادر للأشعري ، ص 98 ، ح 237 ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج 21 ، ص 182 ، ح 21038 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 429 ، ح 26005 .
( 5 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 472 ، ح 1890 ، بسنده عن منصور بن حازم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 182 ، ح 21036 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 424 ، ح 25990 .
( 6 ) . في « بح ، جت » : « بامّها » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 331 ، ح 1360 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 167 ، ح 611 ، معلّقاً عن الكليني . التهذيب ، ج 7 ، ص 458 ، ح 1831 ، بسنده عن العلاء بن رزين الوافي ، ج 21 ، ص 183 ، ح 21040 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 427 ، ح 25999 .