تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
8271 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 1 » ، قَالَ : « يُؤْخَذُ الْخُمُسُ مِنَ الْغَنَائِمِ ، فَيُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ « 2 » اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ « 3 » ، وَيُقْسَمُ « 4 » أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ « 5 » وَوَ لِيَ ذلِكَ » . قَالَ : « وَلِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ « 6 » أَنْ يَأْخُذَ « 7 » الْجَارِيَةَ الْفَارِهَةَ « 8 » ، وَالدَّابَّةَ الْفَارِهَةَ ، وَالثَّوْبَ ، وَالْمَتَاعَ « 9 » مِمَّا « 10 » يُحِبُّ وَيَشْتَهِي « 11 » ؛ فَذلِكَ لَهُ قَبْلَ قِسْمَةِ الْمَالِ « 12 » وَقَبْلَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ « 13 » » . قَالَ « 14 » : « وَلَيْسَ لِمَنْ قَاتَلَ شَيْءٌ مِنَ الْأَرَضِينَ ، وَلَا مَا غَلَبُوا عَلَيْهِ إِلَّا مَا احْتَوى عَلَيْهِ الْعَسْكَرُ ، وَلَيْسَ لِلْأَعْرَابِ مِنَ الْغَنِيمَةِ « 15 » شَيْءٌ وَإِنْ قَاتَلُوا مَعَ الْإِمَامِ « 16 » ؛ لِأَنَّ
هامش
( 1 ) . في الكافي ، ح 1424 : « عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام » بدل « عن بعض أصحابه عن أبي الحسن عليه السلام » . ( 2 ) . في « بس » : « جعل » . ( 3 ) . في « ى ، بث ، بح ، بف ، جد » والوافي والوسائل : + « له » . ( 4 ) . في « بف » : « وتقسم » . ( 5 ) . في « بف » : + « من بين من قاتل عليه » . ( 6 ) . في المرآة : « لا خلاف في أنّ للإمام أن يصطفي من الغنيمة ما شاء ، وإنّما الخلاف في أنّه قبل الحكم وهذا الخبريدلّ على الأوّل » . ( 7 ) . في الكافي ، ح 1424 والتهذيب : + « من هذه الأموال صفوها » . ( 8 ) . « الفارهة » من الجارية ، أي الحسناء . ومن الدوابّ ، أي نشيطة حادّة قويّة . راجع : النهاية ، ج 3 ، ص 441 ( فره ) . ( 9 ) . في « بث ، بف » : « أو المتاع » . ( 10 ) . في حاشية « بث ، بح » : « موقفة » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : موقوفة ، لا خلاف فيه بين الأصحاب ، لكنّهم قيّدوها بما كانت محياة وقت الفتح ، وما كانت مواتاً فهو للإمام عليه السلام » . وراجع : المختصر النافع ، ص 114 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 246 ؛ كشف الرموز ، ج 1 ، ص 431 ؛ مسالك الأفهام ، ج 12 ، ص 393 . ( 11 ) . في « بث ، بف ، جت » والوسائل والكافي ، ح 1424 والتهذيب : « أو يشتهي » . ( 12 ) . في الكافي ، ح 1424 والتهذيب : « القسمة » بدل « قسمة المال » . ( 13 ) . في الكافي ، ح 1424 والتهذيب : + « وله أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل ( التهذيب : قبل ) إعطاء المؤلّفة قلوبهم وغير ذلك ممّا ( التهذيب : من صنوف ما ) ينوبه ، فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه ، فقسّمه في أهله ، وقسّم الباقي على من ولي ذلك ، وإن ( التهذيب : فإن ) لم يبق بعد سدّ النوائب شيء فلا شيء لهم » . ( 14 ) . في الكافي ، ح 1424 والتهذيب : - « قال » . ( 15 ) . في الكافي ، ح 1424 والتهذيب : « القسمة » . ( 16 ) . في الكافي ، ح 1424 والتهذيب : « الوالي » . والحكم كما قال العلّامة المجلسي رحمه الله في المرآة ، مشهور بين الأصحاب ، وخالف فيه ابن إدريس . راجع : النهاية ، ص 299 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 21 ؛ مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 409 ؛ مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 65 .