تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
8209 / 10 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : مَنِ اغْتَابَ مُؤْمِناً غَازِياً ، أَوْ آذَاهُ « 1 » ، أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِسُوءٍ ، نُصِبَ لَهُ « 2 » يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَسْتَغْرِقُ « 3 » حَسَنَاتِهِ ، ثُمَّ يُرْكَسُ « 4 » فِي النَّارِ إِذَا كَانَ الْغَازِي فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ » . « 5 » 8210 / 11 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَهُ ، قَالَ : قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - فَرَضَ الْجِهَادَ وَعَظَّمَهُ ، وَجَعَلَهُ نَصْرَهُ وَنَاصِرَهُ ، وَاللَّهِ مَا صَلَحَتْ دُنْيَا وَلَا دِينٌ إِلَّا بِهِ » . « 6 » 8211 / 12 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ « 7 » ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : اغْزُوا ، تُورِثُوا أَبْنَاءَكُمْ مَجْداً » . « 8 » 8212 / 13 . وَبِهذَا الْإِسْنَادِ « 9 » : « أَنَّ أَبَا دُجَانَةَ الْأَنْصَارِيَّ اعْتَمَّ يَوْمَ أُحُدٍ بِعِمَامَةٍ لَهُ ، وَأَرْخى « 10 » عَذَبَةَ « 11 » الْعِمَامَةِ بَيْنَ
هامش
( 1 ) . في « بس ، بف » : « وآذاه » . ( 2 ) . في ثواب الأعمال : « عمله » . ( 3 ) . في « جن » : « فتستغرق » . ( 4 ) . الركس : ردّ الشيء مقلوباً ، وقد ركسه وأركسه بمعنى ، أي ردّه على رأسه وقَلبه . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 936 ( ركس ) . ( 5 ) . ثواب الأعمال ، ص 256 ، ح 1 ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الوافي ، ج 15 ، ص 50 ، ح 14691 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 22 ، ح 19933 . ( 6 ) . الإرشاد ، ج 1 ، ص 251 ضمن الحديث ، مرسلًا ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 49 ، ح 14687 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 15 ، ح 19915 . ( 7 ) . الظاهر زيادة « عن أبيه » في السند ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 18 ، فلاحظ . ( 8 ) . الوافي ، ج 15 ، ص 49 ، ح 14688 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 15 ، ح 19916 . ( 9 ) . المراد من « بهذا الإسناد » هو السند المتقدّم إلى النبيّ صلى الله عليه وآله . ( 10 ) . في الوافي : « الفريضة ما أمر اللَّه به في كتابه وشدّد أمره ، وهو إنّما يكون واجباً . والسنّة ما سنّه النبيّ صلى الله عليه وآله وليس‌بتلك المثابة من التشديد ، وهو قد يكون واجباً ، وقد يكون مستحبّاً . وجهاد النفس مذكور في القرآن في مواضع كثيرة ، منها قوله سبحانه :« وَجاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ »[ الحج ( 22 ) : 78 ] وقوله :« وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا »[ العنكبوت ( 29 ) : 69 ] إلى غير ذلك . وكذا جهاد العدوّ القريب الذي يخاف ضرره ، قال اللَّه سبحانه :« قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ »[ التوبة ( 9 ) : 123 ] وكذا كلّ جهاد مع العدوّ ، قال اللَّه تعالى :« فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ »[ التوبة ( 9 ) : 5 ] إلى غير ذلك من الآيات ، وهذا هو الفرض الذي لا تقام السنّة إلّا به » . ( 11 ) . في الوافي : « عَذَبة العمامة - محرّكة - : طرفها » . في اللغة : عذبة كلّ شيء : طرفه ، وعذبة العمامة : ما سدل بين الكتفين منها . راجع : تاج العروس ، ج 2 ، ص 211 ( عذب ) .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 368 | الشيخ الكليني